المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهمين بخطف «طالب» والتعدى عليه بـ القليوبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا بالسجن المؤبد لعاطل، وكذلك السجن المشدد لمدة 5 سنوات لغفير خصوصي، لاتهامهما بخطف طالب واستدراجه والتعدي عليه بعد مطالبته للمتهم الأول برد مبلغ مالي استدانه المتهم منه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33822 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2809 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمود ف إ"، هارب، عاطل، و"السباعي ص إ"، 47 سنة، خفير خصوصي باليومية، مقيمان مشتهر مركز طوخ، لأنهما في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه "محمد م ا"، 22 سنة، طالب.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أوهم المجني عليه بالذهاب سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مكان الواقعة محل تواجد المتهم الثاني، فباعد بينه وبين ذويه، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان أنفي البيان تعديا على المجنى عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأنه وعلى إثر ارتكابهما الجريمة المار بيانها وما أن وصلا إلي وجهتهما حتى قاما بتكبيله، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، والتعدي عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر، بأن التقطا صوراً ومقاطع مرئية "فيديو" له أثناء التعدى عليه بمكان خاص بغير رضائه حال ارتكاب جريمتهما محل الوصف الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد وجود معاملات تجارية تجارة ملابس فيما بينه وبين المتهم الأول، على إثرها استدان له بمبلغ مالي وبيوم الواقعة تقابل مع المتهم الأول والذي طلب منه أن يذهبا سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مركز شباب مشتهر، وتقابلا مع المتهم الثاني، وما أن خلي مكان الواقعة من رواده حتي تعدى عليه المتهم الأول بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مستخدما في ذلك "عصا"، وقام الأول بتجريده من ملابسه حال تكبيل الثاني له، وعقب ذلك قام المتهم الأول بإعادته إلى مسكنه مستقلين الدراجة الآلية خاصته وعزى قصد المتهمين مما أتوه من أفعال تجريده من ملابسه وتصويره والتعدى عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث اخبار القليوبية التعدي على طالب السجن المؤبد السجن المشدد جنايات بنها حوادث خطف طالب محكمة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة