4 ملايين لكل سنة سجن.. فقرات جدلية قد تعيد قانون شراء الحرية إلى السبات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، بعض الشروط الواجب توفرها في السجين لاستبدال محكوميته بالاموال، فيما استبعدت تمرير القانون لاحتوائه العديد من الفقرات الجدلية وكونه ينفي صفة العقوبة عن المحكوم. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إن العقوبة السالبة للحرية تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون، مبينا ان هذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واوضح إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً.
وأضاف أن مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزءا من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه، مبيناً أن القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي.
وتابع أن الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكتظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة.
وبيَّن الخفاجي أن القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل.
وأشار الى أنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى، لافتا إلى أن القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب.
ووفقًا للشروط المذكورة، فأن المحكوم بـ3 سنوات وبعد قضاء سنة من محكوميته، فأن شراء السنتين المتبقيتين من محكوميته تقابل دفع اكثر من 7 ملايين دينار عراقي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة متكاملة للتعامل مع كلف سرقات التيار الكهربائي.
وأشار فى ندوة عقدت بالهيئة الوطنية للصحافة إلى أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع هذا الأمر ومكافحة السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأوضح أنه تم تحرير مليون و900 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024.
وأشار إلى استخدام العدادات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وإضافة 600 موظف لرصد وتحديد معدلات الفقد وأماكن السرقات؟
وقال إن مجلس النواب يدرس حاليا تعديل تشريعي لتغليط العقوبة على تكرار سرقات التيار الكهربائي.
وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان"، كشف الوزير أن اجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى نهاية 2024 بلغت حوالي 92 ألف خدمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.