السومرية نيوز-سياسة

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، بعض الشروط الواجب توفرها في السجين لاستبدال محكوميته بالاموال، فيما استبعدت تمرير القانون لاحتوائه العديد من الفقرات الجدلية وكونه ينفي صفة العقوبة عن المحكوم. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إن العقوبة السالبة للحرية تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون، مبينا ان هذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.



واوضح إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً.

وأضاف أن مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزءا من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه، مبيناً أن القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي.

وتابع أن الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكتظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة.

وبيَّن الخفاجي أن القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل.

وأشار الى أنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى، لافتا إلى أن القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب.

ووفقًا للشروط المذكورة، فأن المحكوم بـ3 سنوات وبعد قضاء سنة من محكوميته، فأن شراء السنتين المتبقيتين من محكوميته تقابل دفع اكثر من 7 ملايين دينار عراقي.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى .

النصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

معالج روحاني نصاب.. القبض على دجال كرموزيسرا اللوزي تجسّد «تاج» الجنية الطيبة وتحذر صابر من فخ الدجال في «المداح: العهد»قرار عاجل ضد دجال لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنينحبس دجال لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات 
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين
  • 3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبة