4 ملايين لكل سنة سجن.. فقرات جدلية قد تعيد قانون شراء الحرية إلى السبات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، بعض الشروط الواجب توفرها في السجين لاستبدال محكوميته بالاموال، فيما استبعدت تمرير القانون لاحتوائه العديد من الفقرات الجدلية وكونه ينفي صفة العقوبة عن المحكوم. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، إن العقوبة السالبة للحرية تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون، مبينا ان هذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واوضح إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً.
وأضاف أن مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزءا من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه، مبيناً أن القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي.
وتابع أن الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكتظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة.
وبيَّن الخفاجي أن القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل.
وأشار الى أنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى، لافتا إلى أن القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب.
ووفقًا للشروط المذكورة، فأن المحكوم بـ3 سنوات وبعد قضاء سنة من محكوميته، فأن شراء السنتين المتبقيتين من محكوميته تقابل دفع اكثر من 7 ملايين دينار عراقي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.