توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.
وقضى القرار بتخويل شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
وجاء القرار استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٤٩ وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٦٥ وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٩٥.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الإعلام” تؤكد إلزامية التسجيل المهني لممارسة العمل الإعلامي
جدّدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تأكيدها على أهمية التسجيل المهني للإعلاميين، كإجراءٍ مُلزمٍ قبل ممارسة أي من المهن الإعلامية، مبينة أن اللوائح المعتمدة ستُطبّق على كل من يمارس المهنة دون تسجيل مُسبق، وكذلك على الجهات الإعلامية التي تستعين بممارسين غير مسجلين.
وتؤكد الهيئة أنه في إطار تحقيق بيئة إعلامية مُنظّمة، وضمان حقوق المهنيين، والحدّ من انتحال صفة الإعلاميين، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ممارسي المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيًّا، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة في القطاع الإعلامي، والارتقاء بكفاءاته، وتحصين الجمهور من الممارسات الإعلامية السلبية والمُضللة.
ودعت الممارسين كافة إلى الالتزام بضوابط أداء المهنة، مشيرةً إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى تعليق أو شطب الشهادة المهنية، كما تؤكد في السياق ذاته، أن ممارسة العمل الإعلامي بعد انتهاء صلاحية الترخيص المهني دون تجديده، تُعدّ مخالفة صريحة تستوجب فرض الجزاءات المُقرّرة.