المشدد 3 سنوات لنجار مسلح وترزي لاتهامهما بسرقة كابلات كهربائية بطوخ
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لنجار مسلح، وترزي بدلة، لاتهامهم بالشروع في سرقة مهمات وأدوات "كابلات كهرباء"، مملوكة لشركة كهرباء جنوب الدلتا أحد شركات القطاع العام والمملوكة للحكومة، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1015 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 113 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "جمال ع م"، 26 سنة، نجار مسلح، و"رجب ا ع"، 45 سنة، ترزي بدلة، مقيمان منطقة مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهما في يوم 9 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ، شرعا في سرقة المهمات أو الأدوات "كابلات كهرباء" المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، وكان ذلك بالطريق العام ليلا حال حيازتهما لسلاح نارى "فرد خرطوش"، إلا أنه قد أوقف أو خاب أثر جريمتهما لأسباب لا دخل لإرادتهما بها وهى ضبطهما حال ارتكابهما لتلك الواقعة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا ذخيرة "طلقة" مما تستعمل علي السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمرالإحالة، أن المتهمين استعملا القوة أو العنف أو التهديد مع موظفين عموميين وهم النقيب أحمد عصام حسين نصر، والقوة المرافقة له، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهتهم سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأطلق منه عيار ناري صوبهم، حال تواجد المتهم الثاني معه على مسرح الجريمة، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغا بذلك مقصدهما، كما أحرزا أدوات "بنسة ومفتاحين" دون أن يوجد لحملهم أو حيازتهم أو إحرازهم مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد سرقة كابلات كهرباء كابلات كهرباء جنايات بنها محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين وفتاة ألقوا شطة في عين سائق لسرقته بكفر الدوار
قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار شريف الشريف والمستشار تامر أحمد عشره والمستشار مصطفي أحمد حسن ، وأمانه السر ابراهيم محمد متولي ،بمعاقبة كل من " م.م.ع" و " ك.ج.س" و " أ.ع.ب" و " س.م.س" بالسجن المشدد 6 سنوات ، عما نسب إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالسرقة بالاكراه.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 21339 لسنه 2024 مركز شرطة كفر الدوار ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ،اخطار بقيام المتهمين بسرقة المجني عليهم بالاكراه بدائرة المركز .
تبين من التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليه " ا.م.ش" سائق ، التوكتوك خاصته ، قام المتهمان الأول والثانية كل من " م.م.ع" سائق توك توك و" ك.ج.س" طالبة ، بايستقافه طالبين منه توصليهم الي أحد الإمكان في كفر الدوار وفي الطريق طلبا منه التوجه إلي محل عصير واحضروا له مشروب رفقتهم وعقب ذلك شعر بحالة من الدوار والغثيان ،حتي وصل الي المكان المحدد ، تفاجئ بالمتهم الثالث والرابع " أ.ع.ب" سائق و " س.م.س" وقام المتهم الثالث بإشهار سلاح ابيض في مواجهته ،وجذبة المتهم الأول الي خلف الرقبة وسكب مادة حارقة الشطة في عينيه مما جعل الرؤية مطموسه لدي المجني عليه والقاه المتهمين خارج التوكتوك ،،وتمكنوا من تلك الوسيلة من سرقة التوكتوك خاصته وهاتفه المحمول ومبلغ مالي كانوا في حوزته ،وفروا هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة البحيرة لمحاكمتهم .
مشاركة