الجيش الأمريكي يعترض هجوما للحوثيين فوق البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الحوثيون يواصلون مهاجمة السفن المرتبطة بالاحتلال
قالت القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، إن الجيش الأمريكي تمكن من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.
وفي بيان نُشر على حساب القيادة على منصة إكس، أكدت سنتكوم أنه "في حوالي الساعة 8:45 مساءً بتوقيت صنعاء يوم 10 مايو، أطلق الحوثيون نظاماً جوياً غير مأهول (UAS) فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وتمكنت طائرة تابعة للتحالف من التصدي للطائرات بدون طيار، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
اقرأ أيضاً : باستخدام الغاز المسيل للدموع والهروات.. الشرطة الكندية تهاجم طلبة دعموا غزة
وأوضح البيان أنه في وقت لاحق، بين الساعة 4:30 صباحًا و4:45 صباحًا تقريباً بتوقيت صنعاء في 11 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.
وادعت سنتكوم إلى أن هذه الطائرات بدون طيار تشكل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأن هذه الإجراءات تُتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.
فيما يهاجم الحوثيون أي سفينة يثبت ارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: امريكا الحوثيون البحر الاحمر الحرب في غزة قطاع غزة الاحتلال السفن التجاریة بدون طیار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.