طعنوا وعابوا بشخص أمير الكويت.. تحرك رسمي ضد ناشري تدوينات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات هاجمت شخص أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بأعقاب خطابه الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة، الجمعة.
وأصدرت النيابة العامة الكويتية بيانا قالت فيه: "أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط واحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي ’أكس‘ تضنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد.
وكان أمير الكويت قد وجه رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، الجمعة، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات "يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا"، وفقا لأمير البلاد.
ونصت المادة الثالثة على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، وفي المادة الرابعة "تصدر القوانين بمراسيم قوانين"، وحاء في المادة الخامسة: " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمير الكويت الداخلية الكويتية القضاء الكويتي مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.