نظم نحو 50 ألف شخص مسيرة سلمية تحت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الجورجية، السبت، للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن على البلد الاختيار بين قانون "على نمط الكرملين" وتطلعات الشعب.

وكتب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض على موقع إكس "نشعر بقلق بالغ بسبب الانتكاسة الديمقراطية في جورجيا".

وأضاف "أعضاء البرلمان الجورجي في مواجهة اختيار شديد الأهمية: إما دعم التطلعات الأوروبية الأطلسية للشعب الجورجي أو إقرار قانون العملاء الأجانب على نمط الكرملين الذي يناهض القيم الديمقراطية. نحن نساند الشعب الجورجي".

وأثار مشروع القانون، الذي يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "عملاء لنفوذ أجنبي"، أزمة سياسية متصاعدة في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب مشروع القانون.

ولوح الحشد، السبت، بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وبعض الأعلام الأوكرانية. وبخلاف ما حدث من قبل، ضم الحشد المزيد من المتظاهرين الأكبر سنا بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين احتشدوا في الشوارع خلال الشهر الماضي.

وسيبدأ البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفائه، جلسات لمناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون يوم الاثنين. ودعت جماعات المعارضة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات اعتبارا من السبت.

ويطلق المعارضون لمشروع القانون عليه اسم "القانون الروسي"، مقارنين إياه بالتشريع المستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين في عهد الرئيس ،فلاديمير بوتين.

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر، إن مشروع القانون سيشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره.

ويقول حزب الحلم الجورجي إن مشروع القانون سيعزز الشفافية والسيادة الوطنية الجورجية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية

فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:


1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • العراق يطلق مشروع حرق النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • قانون مكافحة أعداء أميركا أداة لفرض الهيمنة على العالم
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • احتجاجا على الرسوم الجمركية ماكرون يدعو لتعليق استثمارات فرنسا لدى أميركا