مجلس النواب يندد بالسياسات الأمريكية المغايرة للسلام في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمانيون../
ندد مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، بالسياسات الامريكية المغايرة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واعتبر المجلس تلك السياسات جزءًا من الوجه القبيح للصلف والاستكبار والفوضى التي تنشرها الولايات المتحدة الامريكية في العالم لإخضاع مقدرات الشعوب ومصادرة حقوق الأحرار في العيش بكرامة.
وأشار المجلس إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خطوة ايجابية تتطلب تحركاً دولياً لوقف المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وآخرها استمرار الفعل الصهيوني الإجرامي الآثم في مدينة رفح.
كما طالب مجلس النواب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة العمل على إيقاف مسلسل الجرائم الصهيونية المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة ووقف اعتداءات قطعان المستوطنين المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقرات وعمال الإغاثة.
وفي الجلسة استعرض النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الاسلامية والعدل والأوقاف بشأن مشروع قانون لسنة 2020 م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتجريم الإساءة للأنبياء والرسل.
وأرجا المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص..
وفي ذات السياق البرلماني وقف مجلس النواب أمام عدد من المواضيع العامة التي تهم الحياة المعيشية للمواطنين، ومنها تفاوت أسعار بيع الغاز المنزلي في بعض مديريات أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا ما يتعلق بارتفاع أسعار بيع وحدة المياه المنزلي وخدمات الصرف الصحي.
وحث نواب الشعب الجهات المعنية على تعزيز الرقابة الدورية وضبط الأسعار بما يتناسب والحالة المعيشية للمواطنين ومواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
كما أكد النواب أهمية حضور الجانب الحكومي لمناقشة ذلك في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، استمع المجلس من عضو المجلس، حسين قاصرة، إلى سؤال موجه لوزير الكهرباء والطاقة، حول الأسباب التي حالت دون ربط التيار الكهربائي لمدينة القطيع رغم مرور التيار الرئيسي من مدينة القطيع السخنة المنصورية.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير الكهرباء والطاقة للرد على السؤال الموجه له في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات