السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتزوير فى محرر رسمى بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم السبت، حضوريًا بمعاقبة جزار مدان بالتزوير فى محرر رسمى بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحرر المزور، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وحضوريًا ببراءة محام، وغيابيًا ببراءة محام آخر من نفس التهمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمى أبوزيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وذلك فى أحداث القضية رقم 3488 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 83 لسنة 2024 كلى كفر الشيخ.
وكانت جهات التحقيق فى كفر الشيخ، أحالت كل من "أيمن.ا.ع.ا"، 51 سنة، محام، و"السيد.ج.ح.أ.ج"، 36 سنة، محام، و"بشير.ب.غ.ح"، 46 سنة، جزار، ويقيمون بمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.
وتبين أنهم فى يوم 6 يونيو 2016 بدائرة مركز كفر الشيخ، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، وهو إفادة منسوب صدورها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منطقه كفر الشيخ بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرها، وأمدوه بالبيانات اللازمة لتحريرها فصنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة، ودون بها بيانات مغايرة للحقيقة مفادها أنه جرى ازالة أسباب المخالفة عن المحضر رقم 10860 لسنة 2016 جنح مركز كفر الشيخ وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب للجهة المذكورة.
كما اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى منطقة كفر الشيخ وامضاءات الموظفين المختصين بالهيئة بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فصنعها المجهول باصطناعه على غرار مثيله الصحيح منه واستعماله بالمهر به المحرر المزور محل الاتهام السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محكمة جنايات كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات الدامر تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بالتعاون مع المتمردين
أصدرت محكمة جنايات الدامر العامة، حكماً بالسجن المؤبد عشرين عاماً مع مصادرة العربة المعروضات في مواجهة المتهم (خ ع)، وذلك بعد أن أدانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (1692 /2024) لمخالفته نص المواد (26- 50 -51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وصدرت الأحكام في حضور محامي الدفاع، وكانت نيابة الدامر العامة قد مثلت الاتهام أمام المحكمة.
الخرطوم: السوداني