«الإفتاء» توضح حكم سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حكم سرقة الكهرباء.. يتساءل الكثير من الأشخاص عن حكم سرقة التيار الكهربائي أو تركيب أجهزة كهربائية خارج العداد والتلاعب في الفواتير.
حكم سرقة التيار الكهربائيمن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة.
- خيانةً للأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).
- مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
- أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
- تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق، وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع، لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه، فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام، أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
اقرأ أيضاًالإفتاء تحسم الجدل حول جواز صيام «الست البيض» بعد انتهاء شهر شوال
مفتي الجمهورية: منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتاوى علمية موروثة
المفتي: دار الإفتاء المصرية حريصة على التعاون مع جميع المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي دار الإفتاء المصرية سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة الكهرباء حكم سرقة التيار الكهربائي صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول مشروعية التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات، موضحة الحكم الشرعي لهذه الحالات.
وأكدت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يدخل في حكم الدية التي شرعها الله تعالى لدفعها إلى أهل القتيل، حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريمًا للإنسان.
آداب واجبة للاحتفال شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال به الإفتاء: السخرية من الآخرين عبر "السوشيال ميديا" أذى عظيم واغتيال معنوي.. والساخرون آثمونوأوضحت الدار أن هذا التعويض يعتبر حقًا ثابتًا لأهل القتيل، ويجوز لهم قبول التعويض كاملًا أو جزءًا منه، أو العفو عنه بشكل كامل، وكل هذه الخيارات جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأضافت دار الإفتاء أن قبول التعويض أمر حسن، بينما يعد العفو عنه أفضل وأقرب إلى التقوى، مستشهدة بقول الله تعالى في القرآن الكريم:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله سبحانه:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، داعية إلى تحري الحكمة والرحمة في التعامل مع هذه المواقف المؤلمة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز قيم التسامح والمودة بين الناس.