المشدد 10 سنوات لسيدة متهمة بضرب طفل حتى الموت في سوهاج
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "ر.ع.ص" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بضرب الطفل المجنى عليه "م.ص.ص" حتى الموت بدائرة قسم الكوثر.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم الكوثر عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد بتعرض الطفل المجنى عليه للعديد من الضربات بسلاح أبيض فى مناطق متفرقة من جسده حتى فارق الحياة.
وكشفت التحريات، أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة حيث قامت بالتعدى بالضرب على الطفل بسلاح أبيض فى مناطق متفرقة من جسده وتركته فترة كبيرة ينزف الدماء حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج ضرب أفضى إلى موت الكوثر السجن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.