قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي بالضرب على شخص والشروع في قتله بالبساتين ‏باستخدام سلاح أبيض، بالحبس لمدة 3 سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، و محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل ‏المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام على إثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاح أبيض محل الاتهام الثاني، استقرتا بميسرة صدره فأحدث به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي. ‏

وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه وتداويه بالعلاج ‏على النحو المبين بالتحقيقات. ‏


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل الشروع فى قتل اخبار الحوادث محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

الشعبة الجزائية تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.

وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.

وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.

في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.

وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.

 

*سبأ

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين للاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • ضربه بطوبة.. السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدي على شاب بقنا
  • لسوء سلوكها.. الحبس 5 سنوات لقاتل شقيقته في الفيوم
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • الحبس 3 سنوات لتشكيل عصابي سرق مليون ونصف من تاجر بحلوان
  • الشعبة الجزائية تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بخلية العمرانية
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج