الصحة الاتحادية تكشف حقيقة علاج المرضى السودانيين عبر البرتوكول التركي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس- أصدرت وزارة الصحة الاتحادية توضيحا حول علاج المرضى السودانيين عبر البرتوكول التركي، وذلك بعد جدل على وسائل التواصل المختلفة حول الموضوع الذي اعتبرت أنه تم نشر معلومات مغلوطة عنه.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن البرتوكول يخدم المرضى السودانيين بداخل البلاد وليس الموجودين بدولة تركيا كما تم الترويج له.
وأضافت أنه يتم الإجراء عبر القمسيون الطبي للحالات المرضية التي لا يتوفر لها علاج داخل البلاد، ويتم الإجراء عبر لجان متخصصة للعديد من الأمراض مثل (زراعة النخاع وأمراض الجهاز العصبي وجراحات العظام المتقدمة).
وأوضحت أن البرتوكول يعمل منذ سنوات وتم تجدده عبر آلية مشتركة لإرسال المرضى السودانيين من داخل السودان للعلاج بتركيا، كما توجد العديد من برتكولات العلاج للمرضى السودانيين من داخل السودان للعلاج بالخارج مثل البرتوكول المصري.
وأشارت وزارة الصحة الإتحادية إلى أنها تسعى لتقديم الخدمة لكل مواطن سوداني، مؤكدة أن العلاج بالخارج يخص المرضى السودانيين داخل البلاد.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.