وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.

وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
و استهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.


- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

5- يٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.      
                                                                  
7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.

10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.

 

12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.


14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.


15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.

16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في تسعة أبواب على النحو الآتى:

الباب الأول " أحكام عامة" يتكون من أربع مواد كالتالي:

تضمنت مادة "1 " الهدف من مشروع القانون وهو حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
و تضمنت مادة " 2 " تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون.

تضمنت مادة "3 "ضرورة إلتزام الجهاز الإدارى بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وايضًا الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
نصت المادة " 4 "على إلزام الوزارة  المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.

و جاء الباب الثاني بعنوان "الحماية الاجتماعية" وهو يحتوي على مادتين رقمى [ 5- 6 ]:

وقد تضمنتا حق المسن في الحصول على مساعده ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأمينى مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن.

و تناول الباب الثالث "التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية" وهو يحتوي على فصلين، كالآتي: الفصل الأول "التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية" والذي يتكون من سبع مواد من مادة [ 7 إلى مادة 13 ] وقد تضمنت هذه المواد بعض الأحكام وأهمها:

-ضرورة تكاتف الأسرة في رعايته مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات  الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانونًا وهذا في حال الاتفاق أما في حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها.


-أيضًا إن كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن.

وتضمنت حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

و نص الفصل الثاني "الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين" والذي يتكــون من ثلاثة مواد من المادة [ 14 إلى المادة 16 ] وقد تضمنت بعض الأحكام ومنها:


إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، الذى يتعرض لاضطراب نفسى، أو عقلي على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك. من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.


-أيضًا تم إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
و تضمن الباب الرابع  "الرعاية الصحية" وهو يحتوي على ثلاثة مواد من مادة [ 17 إلى مادة  19 ] على حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقًا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وألزمت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفي حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها.

و حمل الباب الخامس عنوان "المشـــاركة في الحياة الســياسية والاجتماعية وإتاحتها" وهو يحتوي على مادتين رقمى [20 – 21] على النحو التالى:
وتضمنت تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتمله للمسن فى المجتمع.
وأيضًا التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولة على الخدمات المستحقة.

و تضمن الباب السادس عنوان "الحماية القانونية والقضائية" وهو يحتوي على خمس مواد من [22 إلى 26]:حيث تضمنت على توفير كافة أنواع الحماية للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التي يعد فيها المسن معرضًا للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائي.

و تضمن الباب السابع الحديث "الإعفاءات" وهو يحتوي على ثلاث مواد من [27 إلى 29]:حيث تضمنت بعض الإعفاءات للمسن من أهمها  منح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الإشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الإثرية وغيرها من الإعفاءات.

و تضمن الباب الثامن" صندوق رعاية المسنين": وهو يحتوي على المواد من [ 30 – 42 ]وقد تضمنت هذه المواد إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات
-وقد أوضحت المواد الهدف من الصندوق وتشكيله وآلية العمل به مع النص على وجود مدير تنفيذي للصندوق وله بعض الاختصاصات.
-كما تم تحديد موارد الصندوق وفق ما ورد بالمشروع على ان يكون له موازنة مستقلة وتعتبر أمواله أموالًا عامة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات اللإئتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.


و تضمن الباب التاسع: العقوبات: وهو يحتوي على المواد من [43 – 48] 
-وقد تضمنت تلك المواد على عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في قانون أخر، كما نصت على العقوبة في حالة تعرض المسن لأحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المشروع المعروض
-كما تضمنت بعض العقوبات على الأفعال التي يتم ارتكابها من المكلف برعاية المسن أو تزوير بطاقة المسن الآولى بالرعاية أو غيرها من بعض الأفعال وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.
و نصت المادة (44) على يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و نصت المادة (45) على " يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

و نصت المادة "46 " على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

و نصت المادة" 47 " على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

و نصت المادة" 48 " على  " يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟

أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.

وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.

وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.

وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.

كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود

وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.

وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.

وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة

من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.

وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.

ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.

وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.

ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.

أميرة جادالله – القاهرة
الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • سحر السنباطي: احتفالنا بأعياد الطفولة تأكيد على التزامنا المشترك بحماية حقوقهم
  • في اليوم العالمي للطفل.. الصغار في غزة محرومون من حقوقهم الأساسية
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للطفل لتعزيز حقوقهم وبناء مستقبل أفضل
  • “المجلس الأعلى للأسرة” يخصص مركزا لحماية الأطفال بمجمع دور الرعاية الاجتماعية
  • سيف بن زايد: ثمرات الرعاية الحانية لأم الإمارات حاضرة في جميع المحافل
  • سيف بن زايد: ثمرات الرعاية الحانية لـأم الإمارات حاضرة دوماً في جميع المحافل
  • مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
  • د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
  • السكان الأصليون لنيوزيلندا ينتفضون في مظاهرة ضخمة ضد قانون يمس حقوقهم.. شاهد
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟