«الصحة» تعلن مجموعة حزم تحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد وزير الصحة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الملف الصحي بكافة ركائزه على رأس أولوياتها، موضحة أن الرئيس وجّه باتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي، والذي صدر بموجبه موافقة مجلس النواب، وتضمنت رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت، وذلك تقديرا للطبيب المصري ودوره الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين.
وقال وزير الصحة، خلال احتفالية يوم الطبيب الـ46، إن الدولة المصرية تبنت مشروع حوكمة وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018 والذي يهتم بالمواطن والطبيب من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة وتحسين الظروف المادية لكافة مقدمي خدمات الرعاية الطبية؛ تقديرا لدورهم النبيل في خدمة المجتمع وبذل التضحيات لتخفيف آلام المرضى، والذي تجسد في الصورة المشرفة التي ظهر بها الفريق الصحي أثناء مواجهة جائحة كورونا، والأزمة شهدها قطاع غزة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة وضعت خططا متكاملة لتطوير بيئة العمل في كافة المنشآت الصحية، كما طالبت بزيادة موازنات القطاع الصحي سنويا لتحقيق مقومات العمل الملائمة للأطباء وتحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتيسير تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد ركائز استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتمكين أبنائها، موضحا أن إجمالي المتدربين سنويا في عام 2014 ، بلغ نحو 31,622 متدرب، وارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 60,746 متدرب من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عام 2023.
دراسة تيسير اشتراطات الترقيوتابع أنه يجري العمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجه الأطباء المصريين وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جرى تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء والتي استهدفت ضم كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشئون الطبيب المصري للوصول إلى أهداف قصيرة وطويلة الأمد، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع مثل تشكيل لجنة دائمة لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بتكليف الأطباء الجدد، والمضي قدما نحو وضع قانون المسؤلية الطبية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ودراسة تيسير اشتراطات الترقي إلى درجة استشاري للحاصلين على درجة الماجستير، إذ صدر قرار رقم 75 لسنة 2024 والخاص بتعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1998 والذي كفل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحسين مواردها المالية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإثابة الأطباء بشكل مجزي، بما لا يشكل عبء على موارد الدولة، من خلال دعم صناديق المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، لمضاعفة المكافأت والبدلات، بما يضمن تحسين مستوى دخل الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الطبية، وإزالة الفجوة في الامتيازات المادية التي يحصل عليها الأطباء في مختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة المنظومة الصحية المهن الطبية المواطنين
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥