أكد المستشار القانوني علي فايز محامي المجني عليه ضحية المطرب عصام صاصا، أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة بشأن واقعة المطرب عصام صاصا، موضحًا أن القضية تحولت لرأي عام بسبب شهرة المجني عليه.

وأضاف محامي المجني عليه، أن المتهم في القضية عصام صاصا، دهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتم القبض علي المتهم في القضية، وبعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، وهناك قرار جديد خلال الساعات الماضية حيث أمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا مرة آخرى.

وأوضح محامي المجني عليه، خلال مداخلة ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة الشمس، أن القضية المتهم فيها عصام صاصا قتل خطأ، وليس قتل عمد، وما نشر بأن عصام صاصا سيحصل على الإعدام أمر غير صحيح، لأن الواقعة قتل خطأ.

هل عقوبة عصام صاصا الإعدام

ولفت إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة القتل الخطأ لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، وفي بعض الحالات تصل لـ 10 سنوات، ولكن حالة عصام صاصا لن يكون فيها الحبس 10 سنوات لآن المتهم في القضية لم يقوم بقتل ثلاث أشخاص، ولن تكون العقوبة إعدام.

وكشف أن المتهم إذا كان متعاطي المخدرات ستكون العقوبة من سنة لـ 5 سنوات، وقد تصل لـ 7 سنوات، وأن أسرة المجني عليه أحمد مفتاح في حالة نفسية صعبة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عصام صاصا القبض على عصام صاصا حادثة عصام صاصا ضحية عصام صاصا محامی المجنی علیه المتهم فی عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. عصام الحضري يكشف سبب مغادرته النادي الأهلي
  • الإعدام لرجل قام بنحر جدته
  • دميرطاش خارج السجن لأول مرة منذ 8 سنوات!
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • الإعدام شنقاً لـ نجار متهم بقتل مسنة وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالى بالشرقية
  • فابينهو يفجر مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة ومحمد صلاح
  • لأول مرة منذ سنوات.. الكشف عن سبب صيام سلطنة عمان مع باقي دول الخليج في أول أيام رمضان
  • طارق الشيخ يفجر مفاجأة بشأن خلافات رضا البحراوي والليثي