68 مليون جنيه إيرادات فيلم شقو في 30 يوم عرض بالسينما
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تجاوزت إيرادات فيلم شقو 68 مليون جنيه خلال 30 يوم عرض بالسينما، منذ طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، الأمر الذي جعل صناع الفيلم يعملون على تجهيز الجزء الثاني منه.
وحقق فيلم شقو في شباك تذاكر السينما أمس 706 آلاف جنيه، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية الذي تراجع إليه بعد احتفاظه بالمركز الأول لنحو 3 أسابيع، وذلك بعد طرح فيلم السرب الذي تصدر المركز الأول في أول أسبوع من عرضه وحقق أمس أكثر من 2 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
تدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الخارجين على القانون مع مجموعة أخرى أشد خطورة، وتتصاعد المواقف بينهم لتشهد مفاجآت تقلب الأحداث.
ويقود بطولة فيلم شقو عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، الفنانة الكبيرة يسرا، عباس أبوالحسن ومحمد جمعة، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم شقو إيرادات فيلم شقو عمرو يوسف يسرا فيلم السرب فیلم شقو
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".