تعرف علي عقوبات استعمال حساب مزيف وفقًا للقانون المصري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يُعد إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف بإسم شخص آخر جريمة معاقب عليها بشدة وفقًا للقانون المصري، حيث تنص التشريعات المعمول بها على فرض عقوبات قاسية على المتورطين.
1. العقوبات الأساسية:
- يُمكن أن يواجه المتسبب في هذا الفعل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- يُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
2. العقوبات الإضافية:
- في حال استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل إهانات أو تهديدات، يُمكن مضاعفة العقوبة.
- يمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
3. القانون المعمول به:
- ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تفاصيل دقيقة حول هذه الجرائم، وتحديدًا في المادة 24 التي تنص على معاقبة كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص آخر.
4. نطاق القانون:
- يشمل القانون جميع أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، أو حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامة الفرد والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشر صور نشر الصور الشخصية حساب مزيف
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025