تعرف علي عقوبات استعمال حساب مزيف وفقًا للقانون المصري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يُعد إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف بإسم شخص آخر جريمة معاقب عليها بشدة وفقًا للقانون المصري، حيث تنص التشريعات المعمول بها على فرض عقوبات قاسية على المتورطين.
1. العقوبات الأساسية:
- يُمكن أن يواجه المتسبب في هذا الفعل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- يُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
2. العقوبات الإضافية:
- في حال استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل إهانات أو تهديدات، يُمكن مضاعفة العقوبة.
- يمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
3. القانون المعمول به:
- ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تفاصيل دقيقة حول هذه الجرائم، وتحديدًا في المادة 24 التي تنص على معاقبة كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص آخر.
4. نطاق القانون:
- يشمل القانون جميع أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، أو حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامة الفرد والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشر صور نشر الصور الشخصية حساب مزيف
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السادس والستين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.
وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.
ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن "رؤية مصر 2030"، و"رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.
الحكومة توافق علي تعديل قانون هيئة الشرطة .. تفاصيل
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات للمواطنين
3. وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.
ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.
ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله".
كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".
ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.