اليوم.. محاكمة متهم في أحداث اقتحام مركز كرداسة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، جلسة لإعادة محاكمة متهم في أحداث مركز كرداسة، التي وقعت مطلع يوليو 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ أحداث اقتحام قسم كرداسة.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي وقت سابق قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا بـ خلية الشروق لجلسة 14 مايو للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار وجدي عبد المنعم مركز كرداسة اسلحة نارية أسلحة بيضاء الممتلكات العامة القانون خلية الشروق
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة