تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فتح القضاء التونسي تحقيقًا جديدًا فى حق منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، على خلفية مشاركته فى ندوة صحفية هاجم فيها مؤسسات الدولة ومؤسسة القضاء، واتهم مجموعة من القضاة بعدة تهم على غير الحقيقة، لأنهم تولوا التحقيق فى ملف قيادات حركة النهضة الإخوانية، مستهدفا بذلك التشهير بهم وتعريض حياتهم للخطر وهم محميون بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ويستغل المرزوقى تواجده فى الخارج لعقد المزيد من المؤتمرات الصحفية أو الندوات أو المشاركة فى محاضرات فى العواصم الغربية بهدف غسل سمعة جماعة الإخوان الإرهابية لوصف قادتها المدانين فى عمليات إرهابية بأنهم معارضة سياسية أو مناضلين من أجل الديمقراطية، بالإضافة للتحريض على مؤسسات بلاده مثل الرئاسة والقضاء والجيش التونسي.

وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائى لمكافحة الإرهاب حنان قداس، الإثنين الماضي، أفادت بأنه بعد استكمال الأبحاث الأولية، تم فتح بحث تحقيقي، وإدراج الرئيس التونسى الأسبق منصف المرزوقى وكل من شارك معه فى ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش، بعد تعمده التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة، وفق ما عاينته الوحدة المختصة بالبحث فى جرائم الإرهاب.

وأضافت "قداس" فى تصريحات صحفية، أنه تم الحصول على الإذن القضائى اللازم بالنسبة لمن له صفة محامى مباشر، وتعهيد أحد قضاة التحقيق، من غير المدرجين فى القائمة المذكورة، بالبحث، وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة.  وأوضحت أن من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، من ممثلى نيابة عمومية وقضاة تحقيق أول مشمولين بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مفيدة بأن المرزوقى تولى إشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين ٧١ و٧٨ من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.


ندوة فى جنيف
تسببت ندوة شارك فيها المرزوقي، بجنيف، مارس الماضي، حول من وصفهم بالمعتقلين فى تونس من أجل التضامن معهم، واستغل المشاركة لإعلان وقراءة أسماء مجموعة من القضاة وضعهم ضمن قائمة، اتهمهم بالاستبداد، وارتكاب الجرائم، ومخالفة القانون، واستخدام سلطتهم القانونية لفرض الظلم على المحكومين.

قائلا إنهم حكموا بدون سماع المدعي، وبدون وجود ملفات، وبدون موضوعية، وكل ما فى الأمر أنهم استعملوا سلطتهم القانونية للظلم بالقانون، كما وصفهم فى لقاء تليفزيونى بأنهم قضاة يتلقون التعليمات من قبل رئيس الجمهورية.

إعلان أسماء القضاة على الملأ، واتهامهم بتهم لمجرد أنهم تولوا التحقيق فى قضايا الإرهاب، وأبرزها قضية التآمر على أمن الدولة المتورط فيها عدد كبير من قيادات حركة النهضة الإخوانية، قاد المنصف المرزوقى إلى فتح تحقيق جديد بحقه، خاصة وأنه مدان مرتين أمام القضاء التونسى غيابيا.

بينما لا يتوانى عن مهاجمة بلاده ومؤسساتها فى مؤتمرات وندوات يعقدها فى عدد من العواصم الغربية، إحدى هذه المشاركات مؤخرا كانت عن المملكة العربية السعودية محرضا مواطنيها على القيام بما وصفه بالبراكين، أى تجديد أحداث التى سميت بالربيع العربي.

مخالفة القانون
وردت الناشطة التونسية سهام بادي، المناصرة لفريق المرزوقي، على فتح تحقيق جديد بحقه بأنه نوع من المكايدة ضد المعارضة السياسية، فى حين تجاهلت بيان القطب القضائى الذى برر فتح التحقيق بإشهار أسماء قضاة مكافحة الجرائم الإرهابية، ووضعهم ضمن قائمة معلنة، وهم مشمولون بقانون الحماية، بما يعنى أن تعريض حياتهم للخطر يضع صاحبه تحت المسئولية القانونية، وهو ما ألح عليه القطب القضائى فى بيانه.

فى السياق ذاته؛ اعتبر السياسى التونسى نبيل الرابحي، فى تصريحات صحفية، أن معارضة قيس سعيد أو حتى تأييده المطلق لا يعنى أن يكون الشخص المعارض أو المؤيد فوق القانون، فالمرزوقى الذى كان فى سدة الحكم يوما ما ويعد نفسه معارضا الآن يجعل من هذين السببين مبررا لكى يكون فوق القانون، ومحرضا على العنف.

وشاهدت العديد من الفيديوهات التى يتحدث فيها المرزوقي، ومن المؤسف أن تكون مثل هذه تصريحات رئيس سابق لتونس، وتدور فى إطار محاولة تغيير السلطة بأى شكل بعيدا عن الصندوق والديمقراطية التى يرفع شعارها المرزوقى نفسه.

أحكام سابقة 
يشار إلى أن محكمة تونسية أصدرت، فى فبراير الماضي، بحق المرزوقي، حكما غيابيا بالسجن مدة ٨ سنوات نافذة فى تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، وذلك بعد تداول خطاب له على مواقع التواصل الاجتماعى حرّض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.

وفى ديسمبر ٢٠٢١، قضت محكمة تونسية بسجن المرزوقى لمدة ٤ أعوام نافذة فى تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وإجراء اتصالات بموالين لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بحالة تونس من الناحية الدبلوماسية. وكانت هذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها بحقه حكما بالإدانة فيما يقوم به من تحريض خارجي، إذ طالب دولا أجنبية بعدم عقد القمة الفرنكفونية التى كان مقرر عقدها فى تونس آنذاك.

كيانات مشبوهة
وعقب كل مرة يتجدد فيها توجيه التهم للمرزوقى الذى يتحرك فى العواصم الغربية ضد بلاده، مشوها نظامها القضائي، مهاجما تحركاتها الدبلوماسية، مطالبا الدول الأجنبية بالضغط على تونس، حاقدا على أى أنظمة عربية تتعاون مع الرئيس التونسى قيس سعيد.

لذا ففى كل مرة تثار حول مخالفته للقانون وارتكابه للجرائم، وتقديمه للقضاء غيابيا، فإن مجموعة كبيرة من المنظمات المشبوهة التابعة والموالية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية تسارع للتنديد بهذه المحاكمات والتحقيقات، رغبة فى صناعة هالة حول شخصه، لكنها هالة تعود بالأساس إلى تنظيم إرهابى دولى يعمل على استخدام المرزوقى كمتحدث عن مصالحه فى الخارج.

سارعت منظمات وكيانات مختلفة الأسماء، متنوعة الجنسيات والبلدان ظاهريا، بإصدار بيانات رافضة تدين هذا الأحكام الصادرة ضده وتصنفها بأنها طريقة للتنكيل بالسياسيين، وهو ما قد يشكل معلومة لها وجاهتها عند كثير من المتابعين، أو قراء هذه البيانات الرافضة.

لكنها فى جوهرها كيانات ومنظمات وهمية تعود إلى أصل واحد يشغلها جميعا، ويوجه بياناتها، وهو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، التى اتخذت من المرزوقى بوقًا إعلاميًا يروج لها قضاياها ومصالحها فى الخارج، فهو لا يكف عن عقد الندوات، أو المشاركة فى أى حدث من افتعال المنظمات المشبوهة التى ينتمى إليها، أو الظهور كمعلق ومحلل فى منصاتها الإعلامية، لتسويق فكرة غياب الديمقراطية والتحريض ضد الحكومات العربية التى تقف فى وجه التنظيم الإرهابى بصورة حاسمة مثل مصر وتونس.

من هذه التنظيمات مجموعة أسسها المرزوقى وسماها "شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب" تضم قيادات إخوانية هاربة أو مطرودة من عدة بلاد عربية، ليضعهم تحت مسمى الديمقراطية بعيدا عن اسم التنظيم الذي بات منبوذا ومكروها عند الشعوب.

ومنها أيضا منظمة تسمى "المجلس العربي" أسسها المرزوقى مع اليمنية توكل كرمان وآخرين هاربين من مصر ينتمون للجماعة الإرهابية، وهيكل آخر يسمى "منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج" يرأسه الإخوانى الهارب محمد جمال حشمت، أحد المدانين فى قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

النسخة الإليكترونية pdf

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القضاء التونسي منصف المرزوقي حركة النهضة الإخوانية مكافحة الإرهاب مؤسسات الدولة من القضاة

إقرأ أيضاً:

ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة والواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية، حيث الزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

وأوجبت تطبيق المواد الخاص أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ فى تنفيذالإلزام بعمل للمنفعة العامة.

وهى المواد الخاصة تأجيل تنفيذ  عقوبة  السجن للمراة الحامل فى الشهر السادس  حتى مرور سنتين  من الولادة والتى تجيزتأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم حال اصابته بمرض يهدد حياته

وجاءت النصوص كالتالي: 

المادة (٤٦٥):

يجوز  الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات

المادة (٤٦٦:

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

المادة 467

تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة

المادة 468

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة 469

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

المادة 470

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة 471

ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

ادة 472

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

المادة 473 

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • غدا.. محاكمة 73 متهمًا في «خلية التجمع الإرهابية»
  • مبدأ التعليم من أجل التعليم
  • ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقر
  • استئناف الأنبار تنشر قوائم جديدة بأسماء المشمولين بقانون العفو العام.. وثائق
  •  شواغر وظيفية ومدعوون للتعيين 
  • 300 جنيه رسوما وضرائب على التوك توك عن هذه الفئات بقانون المرور
  • مباراة الأهلي والزمالك.. من يتفوق بالهجوم إمام عاشور أم دونجا؟
  • ختام فعاليات الملتقى العربي السابع لمديـري المكتبات ومـراكـز المعلومات بالدوحة
  • مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة