تعرف على خطوات إقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حدد القانون 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة لمن يرغب حتى يتمكن المواطن من تحقيق هدفه فى التقاضة.
وتتضمن الخطوات الـ 10 ما يلى: ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث عریضة الدعوى
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.