وكالات
ذكر نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة إنه سحب الطعن الذي تقدم به احتجاجا على خصم نقطتين من رصيده عقابا على مخالفة لوائح الربحية والاستدامة في البطولة.
وتعد تلك العقوبة التي فرضت على الفريق فى شهر أبريل الماضى ثاني عقوبة من نوعها تطبق على الفريق خلال الموسم الحالي.
وعوقب إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده في نوفمبر الماضي، بسبب مخالفة أخرى للوائح رغم أنها خففت إلى ست نقاط بعد الطعن في فبراير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي الممتاز نادي إيفرتون
إقرأ أيضاً:
حكم الشراء والاستيفادة بنقاط الخصم من متجر معين
قالت دار الإفتاء المصرية لا يوجد مانع شرعي من الانتفاع بنقاط الخصم الممنوحةِ للأفراد مجانًا بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع، إذ يُعدُّ هذا مِن قبيل العطيِّة أو الهبة الجائزة شرعًا، وقد اتفق الفقهاء على جواز استباحة الهبة، متى ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لمثل هذه المعاملات.
المقصود بـ"نقاط الخصم" في التعامل التجاري
وأوضحت الإفتاء المقصود بنقاط الخصم وهي ميزة تقدمها بعضُ الجهات كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى؛ لتشجيع عملائها على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، حيث تخوِّل لصاحبها الحصول على عددٍ معيَّن من النقاط مقابل ما يدفعه مِن أثمان السِّلع أو الخدمات التي يحصلُ عليها مِن المتجر المُصدِرِ لها وما يتبعه من فروع أو نحو ذلك، بحيث تضاف تلك النقاط إلى حسابه، مما يُمَكِّنه من الاستفادة منها بتحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ بنسبةٍ محددةٍ لكلِّ نقطةٍ تُخصَم مِن أثمان السِّلَع في معاملات الشراء التالية، كما أَبَان السائل مِن الواقع المشاهَد لتلك المعاملة في بعض المتاجر.
المقصود بـ"الهبة" عند الفقهاء، ومتى تقع الهبة صحيحة؟
وقالت الإفتاء الهبة هي "تمليكٌ بلا عِوض"، كما في "مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (ص: 214، ط. دار الحديث).
قال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (6/ 41، ط. مكتبة القاهرة): [الهبةُ، والصدقةُ، والهديةُ، والعطيةُ -معانيها متقارِبَة، وكلُّها تمليكٌ في الحياة بغير عِوَضٍ، واسمُ العطية شاملٌ لجميعها] اهـ.
وأضافت الإفتاء قائلة: ومِن المقرَّر شرعًا أنَّ العطيَّة بأنواعها مِن (تبرعٍ، وهديةٍ، وهبةٍ) تقع صحيحةً إن صدرت مِن كامل الأهليَّة، وكان محلُّ العقد مباحًا، فهي من عقود الضرر المحض الذي لا يقابله نفعٌ ظاهرٌ في نفس العقد، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (6/ 118، ط. دار الكتب العلمية)، وكلُّ مالكٍ له أن يتصرف في مِلكه بكافة أنواع التصرفات الشرعية التي هي فرعٌ عن المِلك، وقد أخرج الإمامان الدارَقُطْنِي والبَيْهَقِي في "سننهما" عن حِبَّانَ بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرُّف المالِك كامل الأهلية في ماله، ومِن ذلك: العطية بكافة صورها.
وتابعت: فضلًا عن أنَّ الهبة مشروعةٌ مندوبٌ إليها بالإجماع، كما في "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية).