بالتفاصيل.. ننشر المواد التي عُطلت في الدستور الكويتي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء أمس الجمعة بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
ووفقًا لما جاء في القرار الأميري سيتم وقف العمل جزئيًا أو كليًا بسبع مواد من الدستور الكويتي وهي المواد 51 و65 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان) و79 و 107 و 174 و 181 من الدستور.
وفي ضوء هذا ننشر تفاصيل مواد الدستور الكويتي التي تم تعليق العمل بها والتي جاءت كالتالي:-
المادة 51:
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور
المادة 56 فقرة 2:
كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم . ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
المادة 71 الفقرة 2:
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية . ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر
المادة 79:
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .
المادة 107:
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد
المادة 174:
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
المادة 181:
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير الكويت أهم الآخبار هذا الدستور مجلس الأمة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.وشدد على أن “العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتاً إلى “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”. ووجه رئيس الوزراء بـ”عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي”.وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بـ”الموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024″. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024″.وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها. وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي: 1- استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016). 2- حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية. واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: – تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها. ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء. وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: 1- المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد. 2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3- استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.