الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا والمصاحف
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
استقبلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ طلائع حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج بالهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم، وسط أجواء عامرة بالفرح وغامرة بالدموع من حجاج بيت الله الحرام.
وأكد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري أن الرئاسة حريصة على إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإنجاح رحلتهم الإيمانية؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار "محورية خدمة الضيف".
يُذكر أن رئاسة الشؤون الدينية؛ تعزز منظومة خدماتها الدينية؛ بمبادرات نوعية تستهدف الحاج، مسخرة لها: التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير انتفاع الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا؛ كما هي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التخصصي الديني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسجد النبوي رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشؤون الدینیة بالمسجد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.