تسلمت الفنانة نسرين طافش من محكمة جنوب الجيزة شهادة تفيد بانتهاء حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد بالتصالح، وذلك لتسليمها إلى الجهات المعنية لتتمكن من خلالها السفر إلى الخارج نظرا لتواجدها على قائمة الممنوعين من السفر.

انقضاء الدعوى الجنائية ضد نسرين طافش بعد التصالح

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية فى الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

وكانت قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة، وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد، وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

اقرأ أيضاًللنصب على المواطنين.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بسوهاج

بعد إحالة المتهم بـ قتل الطفلة جانيت لمستشفى الأمراض العقلية.. اعرف مصير القضية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التصالح السفر للخارج الفنانة نسرين طافش المحكمة الممنوعين من السفر حوادث حوادث الأسبوع نسرين طافش نسرین طافش

إقرأ أيضاً:

يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة

حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.

ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • جريمة غدر الصحاب حكاية مقتل شاب على يد شقيقين في فيصل
  • عاجل.. المشدد 3 سنوات لمصمم جرافيك متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالعمرانية
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • بسبب مسح سيارة .. مقتل عامل على يد فنى كهرباء بالقليوبية
  • مصرع عامل على يد فنى كهرباء خلال مشاجرة بينهم بشبرا الخيمة
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • رقم قياسي.. تحويلات مغاربة الخارج تقترب من بلوغ 12 مليار دولار
  • رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشه يصل إلى المحكمة
  • عدوله جايلكم.. نسرين أمين تنشر بوستر العتاولة 2