"الضريبة الجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري مارس وأبريل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني(zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
كما دعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضريبة والجمارك السلع الانتقائیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم دفع أموال الزكاة إلى الأخت المحتاجة، حيث يقول سائله "هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟".
وأكدت دار الإفتاء، في ردها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك حقًا في المال على كل مسلم غير الزكاة، وبيّنه علماء المسلمين بأن منه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم -بركوعه وسجوده وعبادة ربه- إلا به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وصححه، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].