قتل وهتك عرض الطفلة جانيت.. استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، في جلسة محاكمة المتهم بـ قتل وهتك عرض الطفلة جانيت وإلقاء جثتها في إحدى حدائق مدينة نصر، إلى مرافعة دفاع المتهم المنتدب من المحكمة، والذي طالب بعرض المتهم على مصلحة الطب النفسي لإثبات مدى قواه النفسية والعقلية وقوة إدراكه.

اعترافات المتهم بـ قتل وهتك عرض الطفلة جانيت

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم بـ قتل الطفلة جانيت باعترافات تفصيلية عما ارتكبه: «أنا مريض نفسي وعندي ميول جنسية للأطفال الصغار.. وخاصة البنات الصغيرة والميتين.. وحاولت أني اتعالج أكثر من مرة لكن فشلت.. ورحت لشيوخ كتير علشان أعرف احل المشكلة دي وأخر شيخ.. كنت عنده في مدينة أسيوط، وقال ليا يا ابني استغفر وارجع لربنا.. ».

وأضاف: «يوم الواقعة كنت موجود في العمارة.. وشفت المجني عليها.. وقررت اخطفها، وهي كانت وقتها نائمة على الأرض.. نزلت علي السلم بسرعة.. ورحت بيها الجنينة اللي خلف العمارة وحطيتها هناك على الأرض.. واعتديت عليها وهتكت عرضها.. ووقتها لقيتها بتعيط جامد رحت حاطط أيدي على بوقها وكاتم نفسها عشان تموت.. وأنا مكنتش عارف أنا بعمل أيه.. وكنت فاكر أن الأمن مش هيعرف يقبض عليا.. ».

وفي هذا الصدد، تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

اقرأ أيضاًالإعدام لشخص أشعل النار بمنزل جاره وقتل زوجته حرقا في المنيا

وسط انتشار أمني مكثف.. بدء محاكمة المتهمين في «فساد التموين»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث إبراهيم نصر ابراهيم نصر الأسبوع الطفلة السودانية الطفلة السودانية جانيت الطفلة جانيت الطفلة جانيت السودانية جانيت الطفلة السودانية حادث مدينة نصر حوادث حوادث الأسبوع خطف في مدينة نصر محاكمة محكمة مدينة مصر مدينة نصر المتهم بـ

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم على متهم بـ قطع أذن آخر في مشاجرة بالنزهة

اودعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار صبحي صبحي، حيثيات الحكم بالحبس سنة مع الشغل، لـ شاب متهم بقطع اذن آخر بـ"عضة" عقب خلاف بينهما على أولوية المرور، في قضية رقم ١٦۸۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الترهة، والمقيدة برقم ٥٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة.

علاقة مع شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة المرج.. أبوها خلص عليها صورها بغير رضاها.. تفاصيل مثيرة في واقعة ابتزاز وتهديد فتاة الجيزة عقر اذنه اليسرى

واتهمت النيابة العامة الجاني بأنه في ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أحدث جرحاً بالمجني عليه بسام عاطف السيد بأنه علي إثر خلف نشب بينهما – عقر اذنه اليسرى فاحدث بها اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والمتمثلة في فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن اليسري " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بنحو ثلاثة بالمائة وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٦ وعلى اثر خلاف بين المتهم والمجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على بانه وبسبب أولوية المرور حدثت مشادة بينهما تطورت الى مشاجرة قام على اثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى بقضمه لشحمة الأذن اليسرى للمجنى عليه محدثا اصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمه بنسبة 3% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعى وتأيد ذلك بشهادة منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - اذ قررت بمضمون المسجل ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفا عليه عند عرض مقطع فيديو بكاميرات المراقبة بمحل الواقعة عليهما بتحقيقات النيابة العامة وباجراء التحريات السرية حول الواقعة بمعرفة النقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم شرطة النزهة - توصلت لصحة الواقعة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %.

إحالة للجنايات.. القصة الكاملة لضبط نجل داعية شهير بمخدرات وسلاح ألفاظ خادشة للحياء العام.. تأييد حبس البلوجر سوزي الأردنية لمدة عامين تقرير الطب الشرعي 

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهد به المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن ومنال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات، والنقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم النزهة، وما ورد بتقرير الطب الشرعي وما ثبت من خلال تسجيلات آلات المراقبة بمحيط الواقعة فقد شهد المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على، انه مر من امام احدى السيارات بمحطة تموين الوقود لتنظيف سيارته وأتى المتهم معاتبا اياه وحدثت مشادة بينهما وقام بقضم اذنه اليسرى وقطع جزء منها واضاف ان اجهزة المراقبة بالمحطة سجلت ما حدث وتعرف عليه عند عرض مقطع الفيديو عليه بتحقيقات النيابة العامة.

وشهدت منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - بمضمون ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفت عليه عند عرض مقطع الفيديو عليها بتحقيقات النيابة العامة.

وشهد النقيب احمد اشرف المتولى احمد معاون مباحث قسم النزهة بانه وباجراء تحرياته توصل الي صحة ما قرره المجنى عليه واحداث المتهم اصابته وان الواقعة حدثت على النحو السالف,

وتابعت الحيثيات، أنه جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي اصابة المجنى عليه تقع بوضع مائل بالجزء السفلى الخارجي لصيوان الاذن اليسرى مع وجود فقد الجزء السفلى منه ويجوز حدوثها وفق التصوير الوارد من مثل التعدى بالقضم عضا بالاسنان وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وقد تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %، كما تعرف المجنى عليه والشاهدة الثانية على صورة المتهم الثابتة بكتاب مصلحة الاحوال المدنية "برنت".

وأوضحت أن المتهم لم يستجوب أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضر واعترف بارتكاب الواقعة ، وحضر معه محام وطلب براءته مما اسند اليه تأسيسا على دفوع ودفاع حاصلها التراخي في الابلاغ وعدم ورود تقرير طبي من جهة حكومية، وبطلان التحريات المكتبية وتناقضها مع اقوال المجنى عليه ، وانتفاء القصد الجنائي، وشهادة منال سماعية، وانتفاء صفة العاهة المستدية في شحمة الأذن، وتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي والتمس براءة المتهم.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة لكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية، وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يب فيها بما يتبينه من حالة المصاب.

كما أنه من المقرر أيضا أن القصد الجنائي المشترط توافره هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة بانصراف قصد الجاني إلى مجرد الضرب وتكون مساءلته عن جريمة الضرب المفضي إلي عاهة على أساس القصد الاحتمالي الذي هو نيه تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلي غرض آخر لم ينوه من قبل يمضي في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود، أو بمعنى آخر ارتكاب الجاني فعله المادي متوقعا حدوث نتيجة غير التي تغياها قابلا حدوثها إن وقعت بوصفها أمرا محتملا حدوثه لفعله.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي اعتراف المتهم امام المحكمة وأقوال شاهدى الواقعة المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على ومنال محمد اسماعيل محمد وما شهد النقيب احمد اشرف المتولي احمد - معاون مباحث قسم النزهة، بما أسفرت عنه تحرياته وما أثبت بتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه فإنه يكون ما ثبت في يقين المحكمة أن المتهم مصطفى سعيد ابراهيم على، أحدث إصابة المجني عليه الواردة  تفصيلا بالتقرير الطبي الشرعي والتى ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة به، الأمر الذي يتعين عليه بالعقوبة الواردة في منطوق هذا الحكم .

وعن الدفاع الموضوعي المبدي من الدفاع فإن المحكمة تلتفت عنه بحسبانه غير جدير استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي أطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها لثبوت مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.

وهديا على ما تقدم واخذا بادلة الثبوت مارة البيان فانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك او الريب أن : مصطفى سعيد ابراهيم على في يوم ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة

-احدث جرحا بالمجنى عليه بسام عاطف السيد وكان ذلك عمدا بانه على اثر خلاف نشب بينهما عقر اذنه اليسرى فأحدث بها اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 3 %، الامر الذى يتعين معه واعمالا لنص المادة ۲/۳۰٤) من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بمقتضى بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة أنها تاخذ المتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ١٧
من قانون العقوبات، وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

وختمت المحكمة حيثياتها قائلة: بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة مصطفي سعيد إبراهيم علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه والزمته المصاريف الجنائية .

مقالات مشابهة

  • وفاة طفلة بعد احتجازها وتعذيبها.. والشرطة تكشف التفاصيل
  • زوج ابنته «عرفيًا» من ثري عربي.. السجن 10 سنوات لـ «متهم بالاتجار في البشر»
  • السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل 50 ألف جنيه
  • السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
  • أمها كانت بتنضف له الشقة.. شاب يعذب طفلة بحلوان حتى الموت| تفاصيل
  • المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
  • 50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارها
  • براءة سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد
  • حيثيات الحكم على متهم بـ قطع أذن آخر في مشاجرة بالنزهة
  • غدًا.. محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل «مهندس التجمع»