18 مايو.. أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التعدي على «سايس»
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
حددت جهات التحقيق المختصة، يوم 18 مايو الجاري، للنظر في أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار على خليفة اتهامها بالتعدي بالسب والقذف على «سايس» في منطقة جاردين سيتي.
حبس عامين وغرامة مالية لمتهم تحرّش بـ الفنانة انتصار عبر واتسابوفي وقت سابق، قضت محكمة قنا الاقتصادية، غيابيا بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص، بتهمة إزعاج الفنانة انتصار عبر تطبيق واتساب
بدأت القضية عام 2023 عندما قدمت الفنانة انتصار شكوى ضد شخص بتهمة إزعاجها عبر تطبيق واتساب، حيث زعم أنه صحفي وطلبت منه إرسال كارنيه نقابة الصحفيين، فلم يرسل لها هويته، ثم أرسل لها صورا غير أخلاقية بعد تعليقه على فقرة في برنامجها نفسنة، و تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي قضت غيابيًا بحبس المتهم عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه.
اقرأ أيضاًبدء محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز
«أهلها رفضوا زواجها من حبيبها».. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بمدينة السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع السب السب والقذف الفنانة انتصار انتصار حوادث حوادث الأسبوع سايس محاكمة محكمة الفنانة انتصار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.