كيف حسم قانون العمل أزمة الأجور بـ القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تعمل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين حتى في مواطن العمل، حيث جاء قانون العمل الجديد ليرسي مبدأ العدل والمساواة حتى في أجور العاملين.
ويعد ملف الأجور أحد أبرز الملفات التى حسمها القانون، حيث تضمن قانون العمل عدة ضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:-
لا يفوتك||
. إجازة سنوية لمدة شهر فى هذه الحالة
حظر القانون التمييز في الراتب بين العاملين بسبب اختلاف في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
كما نص القانون على أن تحديد أجر العامل يكون بناءً على عقد فردي أو اتفاقية عمل جماعي أو بموجب لائحة تنظم العمل داخل المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
وكفل القانون أيضا حق العمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للانتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.
وحول أجر العامل بالقانون، فإن للعامل أحقية في الحصول على راتبه بأجر شهرى متى كان الاتفاق على ذلك، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل أجور القطاع الخاص اجور العاملين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.