الجديد برس:

نفذ العشرات من المواطنين بمحافظة لحج جنوبي اليمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام نيابة إستئناف المحافظة لمطالبة السلطات القضائية بسرعة الفصل في قضية مقتل مواطن برصاص أحد عناصر قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.

وقالت مصادر محلية إن أهالي منطقة الخُدَاد بمديرية تبن نفذوا وقفة إحتجاجية للمطالبة بسرعة الفصل في قضية مقتل المواطن “راضي أحمد عوض عليان” على يد عنصر في الحزام الأمني التابع لقوات الانتقالي في الحاجز الأمني بمنطقة الحسيني على الطريق الرابط بين محافظتي لحج والضالع.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بسرعة الاجراءات القضائية والقصاص من قاتل الشاب راضي الذي قتل مطلع فبراير الماضي.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن مطالب المحتجين وأهالي المجني عليه تضمنت السرعة في استكمال التحقيق بالقضية للبت فيها، كما طالبوا بسرعة نقل الجاني للسجن المركزي بالمحافظة بدلاً من التحفظ عليه في سجن الأمن العام.

ودعا البيان، لحماية شهود القضية من الملاحقات والتضييق، وكذلك سرعة تسليم الفيديوهات من السوبر ماركت المقابل للحاجز الأمني والتي وثقت جريمة القتل.

يُذكر أن المجني عليه كان أحد عمال ميزان النقل الثقيل المجاور للنقطة الأمنية جوار الحاجز الأمني، وكان قادة النقطة يفرضون تقاسم نصف أجور العمال إجبارياً، إلا ان المجني عليه رفض تسليمهم نصف ما تحصل عليه وتطور الخلاف بينه وبين أحد جنود التحصيل فأطلق الجندي النار على المجني عليه وتركه ملقياً على الأرض، وجرى اسعافه من قبل رفاقه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة بعد ساعات من وصوله للمستشفى.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».

وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».

مقالات مشابهة

  • عمال “موانئ خليج عدن” يطالبون باراضيهم المصادرة  
  • نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • النواب يقر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • السليمانية.. محتجون على أزمة الرواتب يقطعون طريق ناقلات النفط
  • البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي  
  • مقتل عنصر من “درع الوطن” وإصابة آخر في هجوم مسلح في حضرموت 
  • مقتل مسؤول حوثي بصعدة برصاص حملة أمنية بمديرية سحار
  • مقتل طفلين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية
  • مقتل عنصر إرهابي في عملية للجيش الجزائري وسط البلاد