يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الدجل والشعوذة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة الدجل والشعوذة

وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

 

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.

ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدجل والشعوذة

إقرأ أيضاً:

قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحتفل الشعب المصري غدًا الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.


وحفظ القانون حق المصريين في إقامة شعائرهم الدينية الخاصة فعاقب كل من شوش على شعائر ملة أو احتفال ديني، بالعنف أو التهديد أو خرب ودنس أماكن للعبادة.

فنصت المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
1. كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. 
2. كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
3. كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: 
1. طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
2. تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
  • الإطاحة بـمشعوذ في ذي قار
  • القبض على شخص يمارس السحر والشعوذة جنوبي العراق
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • خلي بالك.. عقوبة الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كيف تطورت أساليب الدجل والشعوذة حتى وصلت لمنصات السوشيال ميديا؟