أعفت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973- التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مارس الماضي- مالك السيارة القديمة والمركونة بالشوارع، بعد ضبطها من تكاليف الرفع والإيواء.

ونصت المادة (65 مكرراً "2") على أنه لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كل نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.

وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المرور مجلس النواب النواب تعديلات قانون المرور

إقرأ أيضاً:

3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها

أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.


حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين


نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

و  إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.


على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.


و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال،  فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.


القانون يتيح التظلم


يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: حماية المستهلك نفذ 410 حملات رقابية بـ 24 محافظة في 15 يوما
  • النفط: مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة سينجز خلال 120 يوماً
  • برقم الرخصة.. أسهل طريقة للحصول على مخالفات السيارة
  • وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
  • حصيلة تاريخية من الأوامر التنفيذية خلال 40 يوما من حكم ترامب
  • في حصيلة غير مسبوقة..ترامب يصدر 79 أمرا تنفيذيا خلال 40 يوما
  • ترامب يصدر 79 أمرا تنفيذيا خلال 40 يوما في حصيلة غير مسبوقة
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
  • كيا تتحدى رينو وفولكس فاجن بهذه السيارة الكهربائية EV1