السجن لوافد مصري جمع 100 ألف دولار من أبراج الكويت
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قضت محكمة كويتية بحبس موظف مصري 7 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على 29 ألف دينار (أكثر من 94 ألف دولار أمريكي) من عمله في أبراج الكويت.
وقالت صحيفة "السياسة" المحلية إن الموظف "تسلل إلى قاعدة البيانات وتلاعب بالمعلومات والتواريخ لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين".
وبحسب صحيفة "المجلس"، فإن الموظف المصري طبع تذاكر "مزورة" لدخول أبراج الكويت أدرت عليه عائدا ماليا وصل إلى 29 ألف دينار وذلك خلال عامين، مما جعل محكمة الجنايات تقضي بحبسه لمدة 7 سنوات.
وتعد أبراج الكويت التي افتتحت عام 1977 من المعالم السياحية البارزة في الدولة الخليجية، وكانت رمزا للنهضة التي شهدتها خلال تلك الحقبة.
ويشمل المشروع 3 أبراج أطولها بارتفاع 185 مترا، وكان يعد في تلك الفترة يعتبر الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبراج الکویت
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.