يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير الشهادات الجامعية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لمواد قانون العقوبات التى وضعت عقوبات تصل للسجن والغرامة فيما يلى:

عقوبة تزوير شهادات التخرج

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

 

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.

 

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!

#سواليف

الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء عن ترسيخ سيادة القانون، كان وزير التربية والتعليم يُدبّج كتابه الرسمي (رقم 11 / 98 / 54720 ) الذي يُقرّر فيه إنهاء خدمات (36) موظفاً في الوزارة معظمهم من المعلمين ومديري المدارس، ومعظمهم من مواليد السبعينيات، أي في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من العمر، مستنداً إلى المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تعطي الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه ودون طلبه.
كما استند الوزير في قراره إلى المادة (64 بفقرتيها أ /هاء) من قانون الضمان الاجتماعي..
لن أدخل في مناقشة المادة المتعلقة بنظام الموارد البشرية، فقد كان رأيي فيها منذ أن كان يتم الاستناد إليها في نظام الخدمة المدنية قبل صدور نظام الموارد أنها تُصادر حقّاً دستورياً للمواطن بالعمل، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبٍ منه ما لم يكن هناك أسباب موضوعية حقيقية لذلك ضمن أسس واضحة وعادلة وشفّافة تُطبّق على الجميع، لذلك فإن لجوء الحكومة إلى إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبه ودون توفر أسباب موضوعية لذلك قبل إكماله السن القانونية الطبيعية للتقاعد وهي سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة ينطوي على انتهاك صريح لحق الموظف/ة في الاستمرار بالخدمة.
أما ما يتعلق بالاستناد إلى المادة المذكورة في قانون الضمان، فلنستعرض نص المادة (64/أ) أولاً، التي تقول:
( على المؤسسة “مؤسسة الضمان” بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
١- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
٢- أن تبلغ اشتراكات المؤمّن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة أن لا يقل سن المؤمّن عليه عن (45) سنة.
أما الفقرة “هاء” من المادة نفسها فتنص على:
(يُستحَق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم فيها المؤمّن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته).
من الواضح تماماً من نص الفقرة “أ” أعلاه من قانون الضمان أن المشرّع حصرَ حق طلب التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه “الموظف” وليس بالجهة التي يعمل لديها، فلا أحد يملك أن يُرغم المؤمّن عليه على طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.! لكن استناد قرار الوزير إلى هذه الفقرة من القانون يحمل في طيّاته إلزاماً غير مباشر بالتقاعد المبكر، ففحوى القرار هو إنهاء خدمة الموظف وإحالته مباشرةً على التقاعد المبكر.! وهذا مخالف لنص القانون. وسبق أن أشرت في منشورات سابقة إلى قرار لمحكمة التمييز يقول بعدم جواز أن يقوم ربّ العمل بإنهاء خدمة الموظف كونه مستكملاً لشروط تقاعد الضمان المبكر، وأن هذا شأن خاص بالموظف “المؤمّن عليه” إن شاء طلب ذلك وإن لم يشأ بقي في عمله ووظيفته. وليس من صلاحية المرجع المختص بالتعيين (ربّ العمل) أن يقرر إنهاء خدمة الموظف لاستكماله شروط التقاعد المبكر.!
وما أجمل سيادة القانون في وطني..

مقالات ذات صلة أرباح شركة “أمريكانا” تهوي بسبب المقاطعة.. 48% في أقل من عام 2024/11/01

مقالات مشابهة

  • تحفيز الإبداع والابتكار في الجامعات الأردنية
  • لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات
  • كيف واجه القانون محتكري السلع والمنتجات؟
  • الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
  • مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
  • رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
  • الحكم بالسجن 6 أشهر لكميل الزعبي
  • نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. يناقشه «النواب» خلال أيام (مستندات)
  • السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية