عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، مدير العمليات ببنك شهير فرع أسيوط، بالسجن المشدد 10 سنوات ورد مبلغ 3 ملايين و176 ألف جنيه و 1000 دولار وغرامة مماثلة للمبلغ والعزل من وظيفته لاستيلائه على المبلغ من خلال التلاعب في أرصدة حسابات العملاء . 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 5607 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى تقدم كل من "عصمت . ر . ج " و " أسامة . ر . ج " و " منال . م . ل " و"منى . ر . ج " بتضررهم من المدعو " جوزيف . ع . ج " مدير العمليات ببنك شهير فرع أسيوط والمسئول عن الخزينة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم والحصول على توقيعاتهم وسحب قروض بأسمائهم بدون علمهم .

وتوصلت تحريات العقيد إيهاب زكريا محمود مدير إدارة الأموال بمنطقة شمال الصعيد إلى صحة أقوال المجني عليهم بأن قام المتهم باختلاس مبالغ مالية خاصة بالمجني عليهم بسبب ومناسبة وظيفته وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية تمثلت في إصدار شهادات وكشف حساب خاص بالمجني عليهم منسوب صدوره للبنك على خلاف الحقيقة والذي ترتب عليه اختلاس المبلغ لنفسه.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستلام تلك المبالغ من المجني عليهم ويقوم بإيداع جزء منها في حساباتهم بالبنك ويقوم بعد ذلك بصرفه والاستيلاء عليه. كما قام المتهم باستلام بعض المبالغ المالية من المجني عليهم ولم يقم بإيداعها في حساباتهم الخاصة بالبنك .

وأضافت التحريات أن المتهم استغل حصوله على توقيع المجني عليهم بصفته الوظيفية مسئولا عن الخزينة ومديرا للعمليات بالبنك .

وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم بأنه قام بارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة تزوير في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بطلبات منح التسهيلات الائتمانية وطلبات صرف مشمولها طلب المجني عليهم الحصول على قروض بضمان الودائع الادخارية القائم إنشاؤها لهم وطلب صرف قيمة تلك التسهيلات الائتمانية، كما ارتكب تزويرا في محررات البنك وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع شهادات ادخارية وكشوف حسابات مثبت بها أرصدة غير حقيقية للحسابات الخاصة بالمجني عليهم وذلك بأن قام بتحريرها على غرار الشهادات والكشوف الصحيحة منها وأثبت بها المبالغ المستولى عليها بمعرفته ومهرها بالخاتم الكودي الخاص به .

كما قام المتهم باستعمال المحررات المزورة بأن قدم طلبات منح القرض وطلبات الصرف لجهة عمله وبموجبها قام بصرف المبالغ المالية بدون وجه حق.

15 طعنة.. جنايات أسيوط تعاقب تاجر مواشي بالإعدام شنقا أنهى حياة زوجته السجن المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط


وكشف تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة أن المتهم قام بالتزوير في حسابات المجني عليهم وذلك عن طريق صدور شهادات ادخار مزورة مذيلة بخاتم شعار بنك شهير بفرع أسيوط عهدته، وكذا قام بتزوير توقيعات المجني عليهم ونتج عن ذلك التزوير واستيلاء المتهم على مبالغ مالية من حسابات المجني عليهم البنكية والتي بلغت 3 ملايين و176 ألف جنيه وكذلك 1000 دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المبالغ والتي بلغت 850 ألفا و397 جنيها مستغلا وظيفته بالبنك .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط أموال العملاء المجنی علیهم

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • السجن 6 سنوات لطبيب الشرقية لتسببه فى وفاة طفل بسبب خطأ طبي
  • السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر البودر
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • ادعى النبوة وذبـ.ـح ابنته.. جنايات أسيوط تؤجل محاكمة فلاح لجلسة الغد
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بالشرقية
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا
  • استولى على 13 مليون جنيه.. اليوم استكمال محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة»
  • السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمخترق حسابات تواصل اجتماعي بتهمة الابتزاز والاتجار بالبشر
  • أصدقاء حمو بيكا يستقبلوه بـزفة بلدى فور خروجه من السجن.. فيديو