صدى البلد:
2025-01-16@22:12:29 GMT

توت عنخ آمون يتوج بـ كأس مصر للسيدات

تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT

توج فريق توت عنخ آمون ببطولة كأس مصر للسيدات في النسخة الحالية، بعد فوزه على فريق وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

وحقق فريق توت عنخ آمون الفوز بلقب كأس مصر في النسخة الماضية على حساب فريق الأميرية.

وحرصت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، على حضور المباراة وتسليم الكأس للفريق الفائز.

440461263_476784251370540_7882786577105781914_n 441459083_476784244703874_5019799376645067772_n 441460801_476784591370506_2092332033193897462_n 441460982_476784598037172_3604354048443838328_n 441466365_476783331370632_8440384034658553922_n 441495871_476784501370515_6629001572722375164_n 441509986_476784454703853_9186354220914817403_n 441521016_476784264703872_131105765881903150_n 441673712_476784611370504_4693101746680094048_n 441764310_476784214703877_3857379627172301345_n 442386922_476784564703842_8327463225109526312_n 442398652_476783338037298_7123143180228970639_n 442399223_476784278037204_8483058312907259593_n 442399582_476784551370510_8545086672464015616_n 442408114_476784124703886_4079500036918664545_n 442426653_476784581370507_2504485615570805463_n

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«النواب» ينتصر للذمة المالية المنفصلة للسيدات وأولادها القصر في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة.

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها.

واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع.

نص  الذمة المالية

وتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على:

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي: يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.

الذمة المالية لزوجة المتهم

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

كان المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرًا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.

كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، فيما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرًا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشترك.

مقالات مشابهة

  • شباب الأهلي الإماراتي يتوج بطلا لدرع التحدي
  • فريق «ديوان عام مطروح» يتوج بطلا لدوري المصالح الحكومية
  • جولف الإمارات يتوج بلقب البطولة العربية للمحترفين بالمغرب
  • اليوم..مواجهة المنتخب العراقي للسيدات مع نظيره التايلاندي ضمن بطولة كأس آسيا لكرة الصالات
  • ظفار يتوج بلقب كأس السوبر العماني
  • اتحاد اليد يعلن تعديل صالة مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر للسيدات
  • اتحاد اليد يعلن تعديل صالة مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر للسيدات
  • نقل مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر للسيدات لكرة اليد إلى صالة حسن مصطفى
  • «النواب» ينتصر للذمة المالية المنفصلة للسيدات وأولادها القصر في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية