حددت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مارس الماضي، مصير أموال السيارات القديمة في الشوارع بعد التصرف فيها.

ونص مشروع القانون على أن تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية، وفقا للمادة 65 مكررًا 4 .

ونصت المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور على أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه.

وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المرور مجلس النواب النواب السيارات القديمة في الشوارع السيارات القديمة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وناقشت الجلسة، مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون، إذ أقر مجلس النواب قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية.

كما صوت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 .م في مادته الأولى التي قضت بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 .م ويكون نصها كالآتي:” لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل “، وبذلك علقت الجلسة.

الوسومقانون المصالحة الوطنية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • أسامة عبدالحي: قانون المسئولية الطبية يحدد مصير ممارسة المهنة في مصر
  • (نص) .. قانون الاستثمار الجديد
  • الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في المقاهي بالقانون
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • أخبار السيارات| مكافآت مالية لأصحاب هذه المركبات.. وأسباب ضعف تسارع السيارة في الصباح
  • المرور اليوم.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب ميادين القاهرة والجيزة
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟