كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت أسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17,080,000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.


وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيًا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك طبقًا لحكم المادة (76 مكررًا) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، ووفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذًا لها بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض منطقة رأس الحكمة .
وجاء في المادة الثالثة من القرار: إنه مع عدم الإخلال ببنود الاتفاق المشار اليه، تلتزم الشركة المشار اليها فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة، ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن او وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية بحسب الأحوال .
كما تلتزم الشركة بتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها، واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع، ومراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا للاتفاق المشار اليه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة، كل فيما يخصه، بالبنود السابقة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار؛ بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليها .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الساحل الشمالي منطقة رأس الحكمة المادة الأولى رأس الحکمة من القرار

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية

 نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: منطقة التجارة الحرة القارية فرصة أمام مصر لدعم القطاع
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
  • مجلس الحكومة يصادق على توسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بالسماح لـ42 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية
  • وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من مشروع التكيف المناخي بالساحل الشمالي والدلتا
  • إطلاق مرحلة ثانية بالساحل الشمالي.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
  • دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
  • أمام الزمالك .. تعرف على الوقائع الرسمية لانسحاب الأهلي من الدوري
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
  • توجه حكومي لإنشاء منطقة صناعية وشركات كبيرة بميناء الفاو الكبير