حكم بيع العين المستأجرة.. دار الافتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" حكم بيع العين المستأجرة؟ فهناك رجلٌ اشترى شقة مِن أحد الناس، وكانت هذه الشقةُ مؤجَّرَةً، وقد بقي على انتهاء عقد الإيجار سنةٌ كاملةٌ (إيجار جديد)، وقد أَعْلَمَ البائعُ المشتريَ قبل تمام البيع بالإجارة ومُدتها، فهل يصح بيع العَيْن المؤجرة (الشقة) أثناء سريان عقد الإيجار؟ وإذا جاز، فهل يحق للمشتري أن يُخرج المستأجِرَ مِنها باعتبارها مِلكًا له وأنه لا علاقة له بعقد الإيجار الذي كان بينه وبين المالِك القديم؟.
لترد دار الافتاء المصرية موضحة: انه لا مانع شرعًا مِن بيع الشقة المذكورة حال كونها مؤجَّرة، ولا يَقدَح هذا الإيجارُ في صحة عقد البيع ونفاذه، ويَبقى عقدُ الإيجار ساريًا في مواجهة المالِك الجديد متى كان له تاريخٌ ثابتٌ سابقٌ على عقد البيع وكان على عِلْمٍ به حين اشترى الشقة، ولا يَحق له في هذه الحالة أن يُخرِج المستأجِرَ مِن الشقة لمجرد أنه قد اشتراها وأصبح مالِكًا لها، ومع ذلك يَنتقل الحق في استيفاء الأجرة إليه، وينبغي أن يكون ذلك كلُّه بالتراضي والاتفاق، وإلا فيُرفَع الأمر إلى القضاء.
مفهوم عقد البيع والإجارة
مِن المقرر شرعًا أنَّ "الحكم على الشيء فرعُ تصوُّره" -كما في "الأشباه والنظائر" للإمام تاج الدين السُّبْكِي (2/ 385، ط. دار الكتب العلمية)-، وأنه لا بُدَّ مِن معرفة المحكوم فيه معرفةً تستوفيه، والمعاملةُ موضوعُ السؤال تشتمل على عقدين، أحدهما: إجارةٌ للعَيْن قبل بيعها، والآخَر: بيعٌ لهذه العَيْن المؤجَّرة.
وعقد البيع إذا تحقَّقَت فيه أركانُه، مِن العاقدَين (البائع والمشتري)، والمعقود عليه (الثمن والمُثمَن)، والصيغة (الإيجاب والقبول)، وخَلَا مما يُفسده أو يُبطله -كان بيعًا صحيحًا ونافذًا شرعًا، كما في "شرح مختصر خليل" للإمام الخَرَشِي (5/ 5، ط. دار الفكر).
وانشغالُ عين المَبِيع بالإجارة لا يَمنع مِن صحة انعقاد البيع إذا توافرت أركانُه وشروطُه؛ لأن البيع "عقدٌ يلتزم به البائعُ أن يَنقل للمشتري مِلكيةَ شيءٍ أو حقًّا ماليًّا آخَر في مقابِل ثمنٍ نقدي"، كما عرفه القانون المدني المصري الصادر برقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨م في مادته رقم (٤١٨)، وينظر: "شرح الإمام الزَّرْكَشِي على مختصر الإمام الخِرَقِي" (3/ 378، ط. مكتبة العبيكان).
وأما عقد الإجارة: فهو "عقدٌ يلتزم المؤجِّرُ بمقتضاه أن يُمَكِّنَ المستأجِرَ مِن الانتفاع بشيءٍ معيَّن مدةً معيَّنةً لقاءَ أجْر معلوم"، كما عَرَّفه القانون المدني في مادته رقم (558)، وينظر: "كفاية النبيه" للإمام ابن الرِّفْعَة (11/ 202، ط. دار الكتب العلمية).
حكم بيع العين المستأجرةلَمَّا كان البيعُ امتلاكَ العين، والإجارةُ امتلاك المنفعة، جاز بيعُ العين أثناء سريان عقد الإجارةِ معلومِ المدةِ على نفس العين المَبِيعة لشخصٍ آخَر، إذ قد نص جمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجوز بيع العين المستأجرة، ويكون البيع نافذًا مع بقاء عقد الإجارة لازمًا على حاله وعدم انفساخه؛ لأنهما عَقدان منفصلان لا يؤثر أحدُهما على الآخَر، فأحد العقدين متعلِّقٌ بمِلك الرقبة وهو البيع، والآخَر متعلِّقٌ بمِلك المنفعة وهو الإجارة، ولأن مِلك المنافع أوَّلًا (بالإجارة) مِلكٌ مستقرٌّ لا يُبطِلُ ما يَطرَأُ عليه مِن مِلك الرقبة وإن كان مِن تَبِعَتِهِ مِلكُ المنفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد البیع
إقرأ أيضاً:
تكبيرات عيد الفطر.. الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة والمستحبة
تكبيرات عيد الفطر يتساءل كثيرون عنها وكيفية قولها مع اقتراب تلك المناسبة الدينية، حيث يبرز هذا التساؤل من المصلين؛ رغبةً منهم في حفظ صيغة التكبيرات قبل أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025 ، وفي إطار ذلك أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها عن أهم أسئلة زوارها، وفي السطور التالية ننقل إليكم صيغة التكبير في العيد الصحيحة.
وبيّنت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال زائر على موقعها: "هل صيغة التكبير المعروفة في العيدين تُعَدُّ بدعة؟"، أن التكبير في عيد الفطر يُستحب بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185].
وأوضحت دار الإفتاء، في ردها، أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيءٌ بخصوصه في السنة المطهرة، فيبقى الأمر في ذلك على السعة، والمعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه.
وشددت دار الإفتاء على أن من ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله.
تكبيرات عيد الفطر 2025ووضحت دار الإفتاء، الصيغة الشرعية الصحيحة والتي وصفها الإمام الشافعي - رضي الله عنه - بالحُسْن.
نوهت بأن صيغة تكبيرات العيد تكون كالتالي: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".
تكبيرات عيد الفطر مكتوبة وصيغتهوأوردت دار الإفتاء، قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب "الأم" (1/ 276، ط. دار المعرفة): [فيبدأ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، فَحَسَنٌ، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحبَبْتُه] اهـ.
كما ذكرت قول الجلال المحلي في شرحه على "منهاج الطالبين" (1/ 385، ط. دار الفكر): [وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وفي "الروضة" وأصلها قبل كبيرًا: الله أكبر، وبعد أصيلًا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده] اهـ.
مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات
تكبيرات العيد 2025.. وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها، أن صلاة العيد ركعتان وينوي بها صلاة العيد، مبيّنة أن الركعة الأولى يكبر فيها سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.
واستشهدت دار الإفتاء، بـ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي.
وأضافت أن السُنة أن تُصلى صلاة العيد في جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر المصلي وسبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقضِ؛ لأنه ذكر مسنون فات محلُّه.
وتابعت أن من السُنة أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ" أخرجه البيهقي.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن السُنة أن يقرأ بعد الفاتحة بـ"الأعلى" في الأولى، و"الغاشية" في الثانية، أو بـ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في صحيح مسلم، وأن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
واستطردت الإفتاء "إذا فرغ المصلون من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلِّمهم صدقة الفطر، ويُسْتَحَبُّ للناس استماعُ الخطبة" لأن الخطبة من سنن العيد.