كفارة اليمين الغموس.. مقدارها وهل يجب إخراجها؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ليس لليمين الغموس التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب كفَّارةٌ إلَّا التوبة والندم والاستغفار.
مذهب جمهور العلماء أنه لا كفَّارة لليمين الغَموس، وهي التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب، إلا التوبة والندم والاستغفار؛ لقولِ ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نعدُّ الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس" (أخرجه الحاكم).
وذهب الشافعية إلى أنَّ اليمين الغموس تجب فيها كفارة اليمين الواردة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، علاوة على الندم والتوبة الصادقة إلى الله تعالى وما تقتضيه من ردِّ الحقوق إلى أصحابها.
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن كفارة اليمين الغموس على المصحف، والتي يكثر الحلف بها بين الناس.
كفارة اليمين الغموس على المصحفوقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان كفارة اليمين الغموس على المصحف، أنه لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن فقهاء الشافعية أوجبوا في اليمين الغموس، كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.
وذكر مركز الأزهر، أن كفارة اليمين مقدارها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
اليمين الغموسوأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من حلف بالله كذبا متعمدا الكذب، فإنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى.
وكشف مركز الأزهر، عن سبب تسمية اليمين الغموس بهذا الاسم، منوها بأنها اليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري].
كفارة اليمين الغموس عند الشافعية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ليس لليمين الغموس التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب كفَّارةٌ إلَّا التوبة والندم والاستغفار.
وأوضحت الدار عبر الفيس بوك، أن مذهب جمهور العلماء أنه لا كفَّارة لليمين الغَموس، وهي التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب، إلا التوبة والندم والاستغفار؛ لقولِ ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نعدُّ الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس" (أخرجه الحاكم).
وتابعت: ذهب الشافعية إلى أنَّ اليمين الغموس تجب فيها كفارة اليمين الواردة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، علاوة على الندم والتوبة الصادقة إلى الله تعالى وما تقتضيه من ردِّ الحقوق إلى أصحابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمين الغموس كفارة اليمين الغموس على المصحف كفارة اليمين الغموس مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة کفارة الیمین الغموس أ ی م ان ک م ی ؤ اخ ذ ک م
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.