انقضاء الدعوى الجنائية في اتهام نسرين طافش بقضية شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية فى الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.
كانت وصلت، الفنانة نسرين طافش، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، حيث ظهرت نسرين طافش بحقيبة تضم 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة.
وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.
وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات إدانة مُتهمين بإحداث عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة البساتين.
اتهامات النيابة العامة وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتخله لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 %.
كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً.
وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
حُكم المحكمة
قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين المتهم الثاني على أثر قيامه ببيع بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها الرسمي.
فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص بالمتهم فما كان منه إلا أن تواصل معه هاتفيا طالباً مقابلته.
وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول يتشاجر معهما بمساعدة من المتهم الثاني والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه الأول مصاب بإصابة جسيمة برأسه ما نتج عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي المتهمين عليه فما كان منه إلا أن نقله لتقي العلاج.
وشهد الطبيب المقيم بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى القصر العيني بأن المجني عليه أحمد.م كان يعاني من نزيف خارج الأم الجافية وجرح قطعي في فروة الرأس وكسر منخسف بعظام الجمجمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نسرين طافش حبس محكمة الفنانة نسرین طافش حبسها 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانونى الضمان الاجتماعى والإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد.
ويناقش النواب خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما يستكمل البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.
ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.