احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار .
عقوبة قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة صباح اليوم الأربعاء على مانتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (٣ و ٤) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من:
١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)
٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)
٣. غادة فرج حافظ الدرى
٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم
٥. كرم ملاك كامل شاروبيم
٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش
٧. نور اسامة محمد صالح
٨. عمر خالد سعد محمد حجازى
٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود
١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم
١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان
١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب
١٣. ميراى مراد نسيم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار التنقيب قانون حماية الآثار سرقة الآثار حماية الاثار المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.