احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار .
عقوبة قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة صباح اليوم الأربعاء على مانتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (٣ و ٤) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من:
١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)
٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)
٣. غادة فرج حافظ الدرى
٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم
٥. كرم ملاك كامل شاروبيم
٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش
٧. نور اسامة محمد صالح
٨. عمر خالد سعد محمد حجازى
٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود
١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم
١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان
١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب
١٣. ميراى مراد نسيم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار التنقيب قانون حماية الآثار سرقة الآثار حماية الاثار المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين:- "نجاه م و م" ٢٧ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، و "ولاء ع ع أ" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية -- القناطر الخيرية، و "رمضان م ع م" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٩٣٤٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهراً مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا (ثلاث طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز او حيازة مثل تلك الأسلحة.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا (امفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.