وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة  التنقيب عن الآثار .

عقوبة قانون حماية الآثار 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: شم النسيم عيد مصري بعادات وتقاليد متوارثة مستشار زاهي حواس يكشف سبب عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية|فيديوجراف علماء الآثار يعثرون على بقايا هياكل عظمية لضحايا جرائم حرب هتلر |تفاصيل ننشر أمر الإحالة في اتهام مواطن بالتنقيب عن الآثار خبير يكشف عدم ذكر ووجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن محكمة جنايات القاهرة: الحبس سنة لمتهم في جريمة التنقيب عن الآثار الكنز الملعون.. مالك عقار و4 آخرين أمام المحكمة بسبب التنقيب عن الآثار ذكرى 68 عامًا منذ إنشائه .. تعرف على مركز تسجيل الآثار المصرية

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة صباح اليوم الأربعاء على مانتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن  الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (٣ و ٤) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من:

١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)
٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)
٣. غادة فرج حافظ الدرى 
٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم
٥. كرم ملاك كامل شاروبيم
٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش
٧. نور اسامة محمد صالح
٨. عمر خالد سعد محمد حجازى
٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود
١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم
١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان
١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب
١٣. ميراى مراد نسيم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار التنقيب قانون حماية الآثار سرقة الآثار حماية الاثار المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون حمایة الآثار التنقیب عن الآثار

إقرأ أيضاً:

احذر .. الغش في طلبات التأمين الصحي يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

جاء قانون التأمين الصحي الشامل لتغطية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ، و أقر القانون عقوبات مشدد تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .


في هذا الصدد ، نص القانون على أن تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.


ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق"

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل


يتطلب استفادة الفرد من نظام التأمين الصحي الشامل أن يكون مشتركًا في النظام ويسدد اشتراكاته بانتظام، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، يُربط استفادته من خدمات التأمين الصحي بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة.

وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • احذر .. الغش في طلبات التأمين الصحي يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • «نحو أمومة سعيدة وآمنة».. ندوة في معرض فيصل الثالث عشر للكتاب
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد