غرامة 10 آلاف ريال والترحيل.. موعد تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج 1445
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، موعد تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج 1445، وذلك لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
موعد تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج 1445ويبدأ تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج 1445 اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024م حتى 20/ 06/ 2024م.
حددت الوزارة غرامة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج 1445 بقيمة 10,000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وشددت وزارة الداخلية أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في آداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
اعتبارًا من 25 ذو القعدة الموافق 2 يونيو .. تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج (الحج من دون تصريح) لعام 1445 هـ - 2024 م.
#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/QVld1sCLJ8
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحج 1445 وزارة الداخلية الحج الحج 1445
إقرأ أيضاً:
بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح بالحبس 3 شهور وكفالة 5 آلاف جنيه و20 ألفا غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».