وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة صباح اليوم الأربعاء على ما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويأتي ذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (3 و 4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، *وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من «سحر فوزى جاد السنباطى - رئيساً، هيام كمال مصطفى نظيف - نائباً للرئيس، غادة فرج حافظ الدري، سامح عوض الله السيد إبراهيم، كرم ملاك كامل شاروبيم، عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش، نور أسامة محمد صالح، عمر خالد سعد محمد حجازي، مي محمد حسنى زين الدين محمود، حنان جرجس شوقي إبراهيم، سارة عزيز نصيف حكيم مرجان، دينا سيد كامل عبد الوهاب، ميراي مراد نسيم».

مجلس النواب يختار سحر السنباطي رئيساً لـ «القومي للطفولة والأمومة» وهيام كمال نائباً

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس مجلس النواب مجلس النواب المجلس القومی للطفولة والأمومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على التظلم من حكم منع التصرف في الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (144)
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه  قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

ورفض المجلس مقترحات من ثلاثة نواب بحذف مدة الثلاثة أشهر للتظلم، أو تقليصها إلى شهرين، وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن المادة 144 من المواد التي أثير داخل اللجنة المشتركة كلام حول التظلم والتاريخ الذي يبدأ فيه الحق في التظلم، بقراءة المادة تبدو هذه المدة المقررة لتقديم التظلم  وكأنها عقوبة محددة، بمعنى أنتظر 3 أشهر لتقديم تظلم، ما الحال لو أن الحكم وفق المادة 143 استطال ليشمل الزوجة أو الزوج أو الأولاد القصر والذين لهم في بعض الأحوال ما يمتلكونه من مصدر غير، ما المانع على غرار القضاء الإداري الطعن خلال 60 يومًا، أو حكم مستأنف يفتح له باب الطعن من تاني يوم من صدور الحكم، فالتعديل لن يضر العدالة في شىء، لماذا نفتح له كل ثلاثة أشهر يقدم تظلم، لماذا لا نبدأ وقت صدور الحكم يتقدم بتظلم.

واقترح الشرقاوي، حذف عبارة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، ليكون من حقه التظلم فورا بعد صدور الحكم بمنعه من التصرف في أمواله، ويسمح بعد ذلك بالتظلم كل ثلاثة أشهر.

واتفق معه في التعديل النائب عاطف المغاوري، قائلًا: إن المادة تشمل تقييد المتهم من حق التظلم إلا بعد ثلاثة أشهر، ورأى أن يمنح له حق التظلم فور صدور الحكم وحذف عبارة "بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم.

وتحدث النائب محمد عبد العليم داود، مقترحا تقليص المدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين تخفيفا على الناس، لتكون الفقرة الأولى كالتالي وفقا لمقترحه:

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء شهرين من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت شهرين من تاريخ الحكم برفض التظلم.

واستطرد داود، قائلا: نؤكد أن احترامنا وتقديرنا للقضاء المصري وللنيابة العامة الأمينة على المجتمع شىء لا يبادلنا فيه أحد كحزب الوفد، وحضرتك تعرف زعماء الوفد.

مقالات مشابهة

  • تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها بالمنوفية.. و"الطفولة والأمومة" يتدخل
  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
  • "البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية ضمان شركة مصر للألومنيوم
  • مجلس النواب يوافق على التظلم من حكم منع التصرف في الأموال
  • رئيسة "القومي للطفولة" تشهد إطلاق مبادرة قرى كريمة للطفل في البحيرة
  • النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • رئيسة القومي للطفولة تشكر النواب لدعمهم في إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس
  • القومي للأمومة: مستمرون في تنفيذ أنشطة ومبادرات لتحسين جودة الخدمات للأطفال