مركز عراقيّ ينفي ادعاء مشاركة صور المستخدم من قبل فيسبوك دون علمه
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
نفى مركز الإعلام الرقمي DMC ما تم تداوله في بعض الصفحات والحسابات عن قيام فيسبوك بنشر صور المستخدمين في حساباتهم من دون علمهم او موافقتهم.
وأوضح المركز، ان ميزة مشاركة فيسبوك لصور المستخدمين قديمة وليست جديدة، وهي ليست عملية أحادية من قبل فيسبوك فقط، بل تتم بعلم المستخدم وبموافقته بعد ان يقوم هو بنفسه بنشر الصور.
وبين المركز ان فيسبوك يقترح على المستخدم، الصور الموجودة في معرض الصور في هاتفه، من اجل ان يوافق المستخدم على نشرها، ولايقوم فيسبوك أصلا بنشرها بدون موافقته.
ويشير المركز الى ان عرض فيسبوك لمشاركة الصور في معرض صور هاتف المستخدم، يسبقها موافقة المستخدم على منح فيسبوك ميزة الدخول لصور هاتفه، والتي لولا الموافقة عليها، لما عرض فيسبوك هذه الميزة وظهرت للمستخدم، كما يمكن للمستخدم بخطوات بسيطة ايقاف هذه الاقتراحات .
ويستغرب المركز من قيام بعض الصفحات بنشر الخبر والادعاء بان فيسبوك سيقوم بنشرها بدون موافقة المستخدم.
وفي هذا الصدد يحذر مركز الاعلام الرقمي من وضع الهواتف بيد الأطفال اذ من الممكن ان يقوموا بضغط زر الموافقة ونشر هذه الصور في حسابات ابائهم بدون علمهم مما قد يسبب حرجا ومشاكل اذا كانت الصور خاصة .
مركز الاعلام الرقمي يجدد الدعوة لضرورة التثقيف والتوعية الرقمية اثناء استخدام هذه الأجهزة الحديثة من اجل عدم الوقوع في العديد من الأخطاء الكارثية التي تؤدي لمشكلات كبيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».