مصدر بالتعليم: غرف العمليات بالمديريات ترصد حالات الغش وتُطبق القانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك غرف عمليات مركزية داخل المديريات التعليمية، لمراقبة اللجان ورصد أي محاولات غش أو شغب أول بأول.
وأكد المصدر في تصريحات خاصه، أنه لا تهاون مع أي حالات غش تحدث سواء سببها طالب أو مراقب، وتابع سيتم تطبيق قانون الغش على الفور، بعد تحويلهم للشئون القانونية.
وأشار إلى أنه جار تتبع الصور المنتشرة عبر تطبيق التليجرام لمعرفة مصدر تصويرها والتعرف على المتسبب فيها وتحويله لشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.
وكانت قد تداولت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة والجيزة وأسيوط، اليوم الأربعاء، عبر جروب خاص بـ "شاومينج" للغش على تطبيق "تليجرام".
وأظهرت صور الورقة الامتحانية المتداولة حل أدمن الجروب الأسئلة التي يزعم أنها مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وإعادة نشرها مرة أخرى بالإجابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية التليجرام قانون الغش
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.