متي بشاي: بعض المستوردين يتلاعبون في القيمه الاستيراديه ويعرضون التجار للخسائر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيراً الى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر.
أوضح بشاي، أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك وسرعة الافراج عنها وعدم الإنتظار، والدخول بدون اعتماد مستندي، وبنموزج 4 فقط.
وأكد في بيان صحفي اليوم، ان بعد إتاحة البنك المركزي للدولار لجميع المستوردين دون استثناء وتوافر النقد الاجنبي بشكل كافي وارتفاع الإحتياطي الاستراتيجي لمصر فإن تطبيق هذا القرار وفرض غرامات على المتلاعبين جاء في وقته.
أوضح أن بعض الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعد قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجار المستوردين متى بشاي على القانون رقم
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.