العمل: تحرير عقود عمل لذوي الهمم بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تحرير عدد 5 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، بقاعة المديرية، للعمل بأحد كبرى المستشفيات بالإسكندرية، والتي تم مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية، والتأكد من استيفاء جميع العقود للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003، ومنها الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي على العمال، والإجازات، وكافة الحقوق والالتزامات.
وجاء ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات.
وأكد وكيل المديرية: أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتفتيش على المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشئون ذوي الإعاقة وتعيين 5 % من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفي منها للنسبة وغير المستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة، كما أكد استمرار جهود تشغيل ذوي الهمم في جميع أنحاء الشركات بمحافظة الإسكندرية.
FB_IMG_1715156784377 FB_IMG_1715156782456 FB_IMG_1715156780489 FB_IMG_1715156778267المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الأشخاص ذوي الإعاقة التأمين الاجتماعى الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص النشرة القومية للتشغيل حسن شحاته ذوي الهمم محافظة الاسكندرية ملتقيات التوظيف وزير العمل
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.