حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. بدأ منذ أمس الثلاثاء تلقي طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، وفي سياق ذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.
وتشمل الحالات التي لا يمكن بها التصالح التالي: عند البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وعند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات، وللمنازل الآيلة للسقوط، ناهيك عن عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
كما تشمل حالات رفض التصالح، عند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، والتعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، فضلاً عن التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
قانون التصالح في مخالفات البناءونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.
أسعار التصالح في مخالفات البناءالمساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، وفي القرى وتوابعها 3500 جنيه المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
التصالح في مخالفات البناءجدير بالذكر يمكن التقديم على طلب التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات من هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء محل التصالح قانون حماية الآثار مشروع قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء متر مربع فی المدن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.