هل تغيير النية بعد البدء في الصلاة يبطلها.. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قد يتذكر الإنسان بعد الدخول في الصلاة انه لم يصل الفرض الذي قبله فيضطر تغيير نيته من العصر إلى الظهر مثلا أو من العشاء إلى المغرب .
وفي هذا السياق ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه: "بدأت في صلاة سنة الظهر القبلية ثم فوجئت بشخص يقف بجواري للصلاة جماعة ، فهل يجوز تغيير النية من سنة الظهر الى فرض الظهر للحصول على ثواب الجماعة ؟".
رد المفتي السابق قائلا: لا تغير نيتك في الصلاة وستؤجر على صلاة الجماعة على قدر ما صليت مع الشخص الذي بجوارك .
ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا يجوز تغيير النية في صلاة الفرض فلا يجوز بعد ان تبدأ في صلاة الظهر تغيرها إلى صلاة العصر او العكس ، ولكن يجوز تغيير النية في صلاة النوافل كأن تنوي صلاة قيام الليل ثم تغير نيتك إلى صلاة الوتر .
هل يجوز تحويل النية من الصدقة إلى زكاة المال ؟
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية انه لايجوز بعد إخراج المال بعدة أيام او ساعات وتغير نيتك من صدقة إلى زكاة مال لأن النية ركن أساسي في صحة الطاعات والعبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
حكم تغيير النية في الصيام من تطوع الى قضاء الفوائت
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن صيام النافلة يعد تطوعا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب إذا تركه أما صيام الفريضة فتركه يأثم صاحبه ويؤجر فاعله.
وأضاف الأطرش ل"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم تغيير نية الصيام من نافلة إلى أخرى بعد مرور أثناء الصيام ؟ قائلا: لا يجوز تغيير النية بعد إعلان النية والبدء في الصيام؛ لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان الصيام نافلة فالأولى أن تصوم الفرض الذي فاتك كان يكون عليك أيام من رمضان الماضي أو كفارة يمين صيام ثلاثة أيام وبعد قضائها تشرع في صيام النافلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة من الأمور التي يكثر حولها الجدل ما بين مستنكر ومؤيد، فما هو حكم الشرع في تلك المسألة؟.
هل يجوز إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة الجماعة؟وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله هل يجوز إطالة الإمام في الركوع لينتظر دخول الناس الصلاة الجماعة؟ مشيرة إلى أن صلاة الجماعة من الأمور التي حثَّ الشرع الشريف على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهما ولو حبوًا» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة مالم يتضرَّر الناس من التطويل، وإن لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
أقوال الفقهاء في إطالة الإمام للركوع لينتظر دخول الناسوذكرت دار الإفتاء أقوال الفقهاء في تلك المسألة، وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.
قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 68، ط. دار الكتب العلمية): [وكُرِهَ تحريمًا إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي، أي إن عَرفه، وإلَّا فلا بأس به، ولو أراد التَّقرُّب إلى الله تعالى لم يُكرَه اتِّفاقًا، لكنَّه نادر، وتُسمَّى مسألة الرياء، فينبغي التَّحرُّز عنها] اهـ.
قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 495، ط. الحلبي): [ لأنَّ انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير.. وإن لم يعرفه فلا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم، بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [(ولا يُطال ركوع لداخلٍ) أي يُكرَه للإمام أن يُطيلَ الركوع لأجل داخلٍ معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخشَ ضرر الداخل إذا لم يُطل، أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يُدرك ركوعها معه، وأمَّا الفذ فله أن يُطيل للداخل] اهـ.
بينما ذهب الإمام سحنون والقاضي عياض من المالكية، والشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية إلى استحباب تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وذلك مشروطٌ بأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألَّا يفحش التطويل وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 88، ط. دار الفكر): [جوَّز سحنون الإطالة، واختاره عياض] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [وإنما كره إطالة الإمام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله كذا قال عياض ولم يجعله تشريكًا حقيقةً حتى يقضى بالحرمة كالرياء؛ لأنه إنما فَعَله ليحوز به أجرَ إدراكِ الداخل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 230، ط. دار الفكر): [إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طوَّل لانتظار مصلٍّ فله أحوال: أحدها: أن يُحِسَّ وهو راكع من يريد الاقتداء، فهل ينتظره؟... الصحيح: استحباب الانتظار مطلقًا بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألَّا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التَّقرُّب إلى الله تعالى لا التَّودُّد إلى الداخل وتمييزه] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوي في "الإنصاف" (4/ 330، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: "ولا يُستَحبُّ انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين "وأطْلقَهما في "المُذْهَبِ"، و"مَجْمَعِ البَحْرَيْن"، و"الفائقِ"، إحداهما: يُستحَبُّ انتظاره بشرطه، وهو المذهب] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأُخَفِّف من شِدَّة وجد أُمِّه به» أخرجه مسلم.
قال العلامة الخطابي في "معالم السنن" (1/ 201، ط. المطبعة العلمية): [فيه دليلٌ على أنَّ الإمام وهو راكع إذا أحسَّ برجلٍ يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في جماعة؛ لأنَّه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة النساء في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحقُّ بذلك وأولى] اهـ.